صفحة جزء
3147 - وعن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . متفق عليه .


3147 - ( وعن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء ) المتعة أن تقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ( يوم خيبر ) بغير الصرف وقيل : منصرف قال النووي : المختار أن الحل والحرمة كانا مرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أوطاس لاتصالهما ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة اه ، يعني أن يوم الفتح وعام أوطاس واحد لأنه بعد الفتح بيسير وسيأتي زيادة بيان له في الحديث الآتي ( وعن أكل لحوم الحمر ) بضمهما جمع حمار ( الإنسية ) بكسر الهمزة وسكون النون ، وفي نسخة بفتحهما ، وفي أخرى بضم أوله وسكون ثانيه أي الأهلية ضد الوحشية ، قال العسقلاني : روى ابن أوس بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه والإنس بالكسر الناس اه ، وفي القاموس : الأنس بالضم وبالتحريك والأنسة محركة ضد الوحشية ، قال صاحب النهاية : الحمر الإنسية التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة نسبة إلى الإنس وهم بنو آدم والواحد إنسي ، وقيل بضم الهمزة نسبة إلى الأنس ضد الوحشة ، وروي بفتح الهمزة والنون نسبة إلى الأنس مصدر أنست به . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية