وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق
قال النووي - رحمه الله - : مذهب الشافعي وموافقيه أن المسبية من عبدة الأوثان والذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فهي محرمة ما دامت على دينها وهؤلاء المسبيات من مشركي العرب فتأويل الحديث عندهم أنهن أسلمن بعد السبي وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائض اه ، وفي التحفة أن هذا قول ضعيف عنه والمعتمد أنه يسترق الوثني والعربي ، ثم قال الطيبي : وذهب ابن عباس إلى أن الأمة المزوجة إذا بيعت انفسخ النكاح وحل للمشتري وطؤها بالاستبراء لعموم الآية وسائر العلماء إلى أنه لا ينفسخ والآية مخصوصة بالمسبيات ( رواه مسلم ) .