صفحة جزء
3185 - وعنه ، قال : إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ثم أتاه قال : إن الجارية قد حبلت . قال : " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها . رواه مسلم .


3185 - ( وعنه ) أي : عن جابر ( قال : إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن لي جارية هي خادمتنا ) احتراز من أن تكون الجارية بمعنى البنت ( وأنا أطوف عليها ) أي : أجامعها ( وأكره أن تحمل ) أي : تحبل مني ( قال : اعزل عنها إن شئت ) قال ابن الملك : " فيه جواز العزل وإنه في الأمة بمشيئة الواطئ " اه ، وإطلاقه غير صحيح ، قال ابن همام : " في بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمه ، ثم على الجواز في أمته لا يفتقر إلى إذنها ، وفي زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها ، وفي منكوحته الأمة يفتقر إلى الإذن والخلاف في أنه للسيد كما قال أبو حنيفة وهو ظاهر الرواية ، أولها كقولها أو كرواية عنهما ، وقال الطيبي - رحمه الله - : إن شئت أن لا تحبل وذلك لا ينفعك ثم علله بقوله ( فإنه ) أي : الشأن ( سيأتيها ما قدر لها ) أي : من الحمل وغيره سواء عزلت أو لا ، وفيه مؤكدات أن وضمير الشأن وسين الاستقبال ( فلبث الرجل ثم أتاه ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ( قال : إن الجارية قد حبلت ) كفرح على ما في القاموس وغيره ( قال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ) قال النووي : " فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل " اه ; لأن الماء قد يسبق . قال ابن الهمام : ثم إذا عزل بإذن وظهر بها حبل ، هل يحل نفيه ؟ قالوا : إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه ، وإن لم يبل لا يحل كذا روي عن علي - رضي الله عنه - ; لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها ، وكذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب إعادة الغسل ، وفي فتاوى قاضي خان : رجل له جارية غير محصنة وتخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد ، وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سعة من نفيه ، وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه ، لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل ( رواه مسلم ) ولفظه عند ابن الهمام : عن جابر قال : سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال عليه الصلاة والسلام : " إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى " . فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت . فقال عليه الصلاة والسلام : أنا عبد الله ورسوله قال فهذه الأحاديث ظاهرة في جواز العزل .

[ ص: 2091 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية