صفحة جزء
3203 - وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا ، قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم ونش بالرفع في شرح السنة وفي جمع الأصول .


3203 - ( وعن أبي سلمة قال سألت عائشة - رضي الله عنها - ) وفي نسخة سئلت عائشة ( كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة ) بسكون الشين ويكسر ( أوقية ) وهي أربعون درهما ( ونش ) بالرفع لا غير أي معها نش أو يزاد نش قال ابن الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه ( قالت : أتدري ما النش قلت : لا ، قالت : نصف أوقية ) هي أفعولة والهمزة زائدة من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة في النهاية وقد يجيء في الحديث وقية وليست بالعالية ( كذلك خمسمائة درهم رواه مسلم ، ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول ) قال الطيبي - رحمه الله - : في بعض نسخ المصابيح ( ونشا ) بالنصب عطفا على ثنتي عشرة وليس برواية قال النووي - رحمه الله - : استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم فإن قيل صداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية