صفحة جزء
3250 - وعن عائشة قالت : كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . متفق عليه وحديث جابر اتقوا الله في النساء ذكر في قصة حجة الوداع .


3250 - ( وعن عائشة قالت : كنت أغار على اللائى وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : قال الطيبي - رحمه الله - : أي أعيب عليهن لأن من غار عاب لئلا يهبن أنفسهن فلا يكثر النساء ويقصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من تحته اهـ . والأظهر أنها إنما كانت تعيب عليهن للإشعار على حرصهن وللدلالة على قلة حيائهن حيث خالفن طبيعة جنس النساء من تعززهن وإظهار قلة ميلهن ، وإنما هبة النفس كانت محمودة منهن لمكانه - صلى الله عليه وسلم - ويدل على ما قلنا قولها ( قلت : أي بطريق الإنكار أتهب المرأة نفسها ) : وفي رواية " أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل " . ( فلما أنزل الله تعالى ( ترجئ ) بالهمزة والياء قراءتان متواترتان من أرجأ مهموزا أو منقوصا أي تؤخر وتترك وتبعد ( من تشاء ) : أي : مضاجعة من تشاء ( منهن وتؤوي ) : أي : تضم ( إليك ) : وتضاجع ( من تشاء ) : أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء أو معنى الآية تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت . قال النووي في شرح مسلم : الأصح أنه ناسخ لقوله تعالى جل شأنه ( لا يحل لك النساء من بعد ) فإن الأصح أنه - صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه ، وقال البغوي : أشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن ، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجبا عليه ، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن . ( ومن ابتغيت ) : أي : طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ( ممن عزلت ) : عن القسمة ( فلا جناح عليك ) : أي : فلا إثم فأباح الله تعالى له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من يشاء في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها ، ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلا له على سائر الرجال . ( قالت ما أرى ) : بفتح الهمزة أو ضمها أي ما أظن ( ربك إلا يسارع ) : استثناء من أعم الأحوال ( في هواك ) : أي : يوصل إليك ما تتمناه سريعا وقال النووي : أي يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولذا خير لنا اهـ . ثم الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - قيل : ميمونة وقيل : أم شريك وقيل زينب بنت خزيمة وقيل خولة بنت حكيم والذي يظهر من هذا الحديث أن الهبة وقعت من جماعة منهن وهو لا ينافي قوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) لأن النكرة قد يراد بها العموم ، والله أعلم . ( متفق عليه وحديث جابر اتقوا الله ) : أي : مخالفته أو معاقبته ( في النساء ) : أي : في حقهن والتخصيص لضعفهن وحبسهن ( ذكر في قصة حجة الوداع ) : أي : في ضمن حديث طويل فيكون ذكره هنا مكررا ولذا أسقطه ونبه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية