صفحة جزء
3276 - وعن عائشة قالت : خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا . متفق عليه .


3276 - ( وعن عائشة قالت : خيرنا ) : أي : معشر أمهات المؤمنين ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله ) : أي : والدار الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها ( فلم يعد ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ذلك ) : أي : الاختيار ( علينا شيئا ) : أي : من الطلاق لا ثلاثا ولا واحدة ولا بائنة ولا رجعية ، وبه قال أكثر الصحابة ، وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ، وفيه رد لمن قال إن المرأة إذا خيرت فاختارت زوجها تقع طلقة واحدة رجعية ، وبه قال علي وزيد بن ثابت ومالك . قال القاضي : كان علي - رضي الله عنه - يقول : إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها بانت بواحدة وإن اختارت زوجها طلقت بتخيره إياها طلقة رجعية ، وكان زيد بن ثابت يقول في الصورة الأولى طلقت ثلاثا وفي الثانية واحدة بائنة ، فأنكرت عائشة قولهما بذلك ، وقال المظهر : لو قال الزوج لامرأته اختاري نفسك وإياي ، فقالت : اخترت إياي أو اخترت نفسي ، وقع به طلاق رجعي عند الشافعي ، وطلاق بائن عند أبي حنيفة ، وثلاث تطليقات عند مالك . وقال البغوي في تفسير الآية : اختلف العلماء في هذا الخيار ، هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا ؟ فمذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم أنه لم يكن تفويض الطلاق ، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله ( أمتعكن ) بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور ، فإنه قال لعائشة : " لا تعجلي حتى تستشيري أبويك " ، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور وذهب قوم إلى أنه كان تفويض طلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقا ، اهـ . قال ابن الهمام : المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة وأما التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تعجلي . . . إلخ ، فضعيف لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تخييره ذلك هذا التخير المتكلم فيه ، وهو أن توقع نفسها بل على أنها إن اختارت نفسها طلقها ألا ترى إلى قوله - تعالى - في الآية التي هي سبب التخيير منه - صلى الله عليه وسلم - ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية