صفحة جزء
3277 - وعن ابن عباس قال : في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة . متفق عليه .


3277 - ( وعن ابن عباس قال في الحرام ) : أي : في التحريم ( يكفر ) : لأنه بمنزلة اليمين ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) : بضم الهمزة وفتحها ، أي متابعة ، وقيل الأسوة هي الحالة يكون عليها الإنسان من اتباع غيره حسنا كان أو قبيحا ، ولذا وصفها في الآية بالحسنة ، قال التوربشتي : أراد ابن عباس أن من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له يلزمه كفارة يمين ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرم على نفسه أمر بالكفارة بقوله ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) كما سيأتي في الحديث الآتي ، فعليكم متابعته ، قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لفظ التحريم يمين ، ومن حرم ملكه لا يحرم ، وإن استباحه فقد كفر ، فإذا قال لامرأته أو لجاريته أنت علي حرام ونوى به التحريم أو حرمتك ، فهو كما لو قال والله لا وطئتك ، فلو وطئها لزم كفارة يمين ، قال البرجندي شارح النقاية : إذا قال أنت علي حرام إن نوى الظهار أو الثلاث أو الكذب ، فما نوى ، فإن نوى التحريم فإيلاء ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يمين ، قال تعالى : ( ياأيها النبي لم تحرم ) الآية ، وإن نوى الطلاق أو لم ينو شيئا فبائنة ، وقال الشافعي : إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك ولم ينو به طلاقا ولا ظهارا ، فعليه كفارة اليمين ولو قال لأمته هكذا ، فإن نوى العتق عتقت وإن لم ينو شيئا ونوى تحريم ذاتها ، لم تحرم عليه ، ويجب عليه كفارة يمين ، ولو قال لطعام : هذا حرام علي أو حرمته على نفسي ، لم يحرم عليه ولم يجب عليه شيء . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2136 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية