صفحة جزء
3281 - عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاق إلا بعد ملك ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل . رواه في شرح السنة .


3281 - ( وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق ) : بفتح العين ، قال الطيبي - رحمه الله - : النفي وإن جرى على لفظ الطلاق والعتاق وغيرهما ، لكن المنفي محذوف أي لا وقوع لطلاق قبل نكاح ولا تقرر عتاق ( إلا بعد ملك ) : وسيأتي الكلام عليهما في الحديث الآتي ( ولا وصال ) : أي : لا جواز له ولا حل ( في صيام ) : تقدم في كتاب الصوم ( ولا يتم ) : بضم التحتانية وسكون الفوقانية ( بعد احتلام ) : أي : بلوغ ( ولا رضاع بعد فطام ) : أي : لا أثر للرضاع ولا حكم له بعد أوان الفطام على خلاف فيه ( ولا صمت يوم ) : أي : سكوته ( إلى الليل ) : أي : لا عبرة به ولا فضيلة له ، وليس هو مشروعا عندنا شرعه في الأمم التي قبلنا ، وقيل يريد به النهي عنه لما فيه من التشبه بالنصرانية ، قيل فإن السكوت عن كلام لا إثم فيه ليس بقربة ، وكان ذلك الصمت من سبيل الجاهلية حين اعتكافهم فرد عليهم ذلك ، قال طاوس : من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله ، كذا في شرح السنة ، ويؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) : ( رواه في شرح السنة ) : قال ابن الهمام : وأخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " ، وعنده طريق آخر عن علي يرفعه " لا طلاق قبل النكاح " وفيه جويبر وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية