صفحة جزء
3282 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك . رواه الترمذي ، وزاد أبو داود " ولا بيع إلا فيما يملك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية