صفحة جزء
الفصل الثاني

3296 - عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له . رواه الدارمي .


( الفصل الثاني )

3296 - ( عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل ) : بكسر اللام أي للزوج الثاني بقصد الطلاق أو على شرطه ( والمحلل له ) : بفتح اللام أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثا قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكوحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء ، والمحلل له هو الزوج وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة [ ص: 2150 ] النفس وسقوطها ، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير ، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ولذلك مثله - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل ، بل يستدل به على صحته من حيث إنه سمى العاقد محللا وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاسد لا يحلل ، وهنا إذا أطلق العقد فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول ففيه خلاف والأظهر بطلانه ، قال الشمني : فإن قلت ما معنى لعنهما قلت : معنى اللعن على المحلل ، لأنه نكاح على قصد الفراق ، والنكاح شرع للدوام ، وصار كالتيس المستعار ، واللعن على المحلل له ؛ لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع السليم ينفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما بعث لعانا ، اهـ . واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول ، فقالوا : إذا تزوجها بشرط التحليل بأن يقول : تزوجتك على أن أحلك له ، أو تقول : هي فمكروه كراهة تحريم المنتهضة سببا للعقاب للحديث المذكور ، وقالوا : ولو نويا اشتراط التحليل ولم يقولا يكون الرجل مأمورا لقصد الإصلاح ، فيحمل قوله على قصد الفراق . . إلخ على ما إذا اشترطاه بالقول ، أما إذا نوياه فلم يستوجبا اللعن على أن بعضهم قال : إنه مأجور ، وإن شرطاه بالقول لقصد الإصلاح ، ويزول اللعن أي إذا شرط الأجر على ذلك ، في الهداية : والمحلل الشارط هو محمل الحديث لأن عمومه وهو المحلل مطلقا غير مراد إجماعا ، والأشمل المتزوج تزويج رغبة ، قال ابن الهمام : وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفؤ ودخل بها لا تحل للأول ، قالوا : ينبغي أن تحفظ هذه المسألة ، فإن المحلل في الغالب أن يكون غير كفؤ وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول ( رواه الدارمي ) : أي : عن ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية