صفحة جزء
1344 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل ; جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر . حتى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ، ثم يجمع بينهما . رواه أبو داود ، والترمذي .


1344 - ( وعن معاذ بن جبل ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ) : غير منصرف على المشهور ، وهو موضع قريب من الشام . ( إذا زاغت ) ، أي : مالت ( الشمس ) ، أي : عن وسط السماء إلى جانب المغرب أراد به الزوال ، ( قبل أن يرتحل ) : ظرف لما قبله أو ما بعده ( جمع بين الظهر والعصر ) ، أي : في المنزل بأن أخر الظهر إلى آخر وقته ، وعجل العصر في أول وقته ، ( وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ) ، أي : تزول ( أخر الظهر ) ، أي : إلى [ ص: 1004 ] آخر وقته ( حتى ينزل للعصر ) ، أي لقربه ، ولو في أثناء الطريق فجمع بينهما ، ( وفي المغرب مثل ذلك ) ، أي : يفعل مثل ذلك وبينه بقوله : ( إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ) ، أي : في المنزل كما سبق ، ( وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ) : وفي تفيد النزول للعشاء إشارة إلى ما قلنا : ( ثم يجمع بينهما ، رواه أبو داود ، والترمذي ) .

وحكي عن أبي داود أنه قال : ليس في تقديم الوقت حديث قائم ، نقله ميرك ، فهذا شهادة بضعف الحديث ، وعدم قيام الحجة للشافعية ، وبطل به قول ابن حجر : إنه حديث صحيح ، وإنه من جملة الأحاديث التي هي نص لا يحتمل تأويلا في جواز جمعي التقديم والتأخير ، قال ابن الهمام : ولنا ما في الصحيحين ، عن ابن مسعود : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها المعتاد فعلها فيه منه - عليه الصلاة والسلام - وكأنه ترك جمع عرفة لشهرته ، وعلى تقدير التنزل في ثبوت المعارض يترجح حديث ابن مسعود بزيادة الراوي ، وبأنه أحفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية