صفحة جزء
3327 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بلى ، فجدي نخلك ، فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " . رواه مسلم .


3327 - ( وعن جابر قال : طلقت ) : بضم الطاء وتشديد اللام وفي نسخة بفتح أوله وضم لامه المخففة ( خالتي ثلاثا ) : أي : ثلاث تطليقات أو ثلاث مرات ( فأرادت أن تجد نخلها ) : كتمد أي : تقطع تمر نخلها ( فزجرها رجل ) : أي : منعها ( أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بلى ) : تقرير للنفي أي : أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألته : أليس يسوغ لي الخروج للجداد ؟ فقال : بلى اخرجي ( فجدي نخلك ) : وقوله : ( فإنه عسى أن تصدقي ) : أي : تتصدقي ، تعليل للخروج ، ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج و " أو " في قوله : ( أو تفعلي معروفا ) : أي : من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران ونحوها للتنويع ، يعني أن يبلغ مالك نصابا فتؤدي زكاته ، وإلا فافعلي معروفا من التصدق والتقرب والتهادي ، وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص . قال النووي - رحمه الله تعالى - : فيه دليل على جواز خروج المعتدة البائنة للحاجة ، ولا يجوز إلا الخروج في عدة الوفاة ، ووافقهم أبو حنيفة - رحمه الله - في عدة الوفاة . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية