صفحة جزء
( 16 ) باب الاستبراء

الفصل الأول

3337 - عن أبي الدرداء ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مجح ، فسأل عنها ، فقالوا : أمة لفلان . قال : " أيلم بها ؟ " قالوا : نعم . قال : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ " . رواه مسلم .


[ 16 ] باب الاستبراء

في المغرب : برئ من الدين والغيب براءة ، ومنه استبرأ الجارية طلب براءة رحمها من الحمل .

الفصل الأول

3337 - ( عن أبي الدرداء قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة مجح ) : بميم مضمومة وجيم مكسورة فحاء مهملة مشددة أي : حامل تقرب ولادتها ( فسأل عنها ) . أي أنها مملوكة أو حرة ( فقالوا : أمة ) : أي : هذه جارية مملوكة ( لفلان ) . كانت مسبية ( قال : " أيلم بها ) : أي أيجامعها والإلمام من كنايات الوطء ( قالوا : نعم ) . أي بناء على ما سمعوا منه ( قال : " لقد هممت ) : أي : عزمت وقصدت ( أن ألعنه ) : أي : أدعو عليه بالبعد عن الرحمة ( لعنا يدخل معه في قبره ) : أي يستمر إلى ما بعد موته ، وإنما هم بلعنه لأنه إذا ألم بأمته التي يملكها وهي حامل كان تاركا للاستبراء ، وقد فرض عليه ( كيف يستخدمه ) أي الولد ( وهو ) : أي : استخدامه ( لا يحل له ) : إشارة إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن ( أم كيف يورثه ) : بتشديد الراء أي : كيف يدخل الولد في ماله على ورثته ( وهو ) : أي ورثته ( لا يحل له ) : أم منقطعة ، إضراب عن إنكار إلى أبلغ منه ، وبيانه أنه إذا لم يستبرئ ، وألم بها ، فأتت بولد لزمان وهو ستة أشهر يمكن أن يكون منه بأن يكون الحمل الظاهر نفخا ثم يخرج منها فتعلق منه ، وأن يكون ممن ألم بها قبله ، فإن استخدمه استخدام العبيد بأن لم يقر به ، فلعله [ ص: 2189 ] كان منه فيكون مستعبدا لولده قاطعا لنسبه عن نفسه ، فيستحق اللعن ، وإن استلحقه وادعاه لنفسه ، فلعله لم يكن فيكون مورثه وليس له أن يورثه فيستحق اللعن ، فلا بد من الاستبراء ليتحقق الحال . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية