صفحة جزء
الفصل الثاني

3338 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والدارمي .


الفصل الثاني

3338 - ( عن أبي سعيد الخدري ، رفعه ) : أي : الحديث ( إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس ) : بالصرف وقد لا يصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة فيها وقعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ( لا توطأ ) : بهمز في آخره أي لا تجامع ( حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل ) : أي : ولا توطأ حائل ( حتى تحيض حيضة ) : بالفتح ويكسر ، وقوله : لا توطأ خبر بمعنى النهي أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ، ولا حائلا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها ، وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة ، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها ، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر ، فيه قولان للعلماء : أصحهما الأول ، وفيه دليل على أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء ، وبظاهره قال الأئمة الأربعة نقله ميرك . وفي شرح السنة : فيه أنواع من الفقه منها أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع بينهما النكاح ، ولم يختلف العلماء في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح وطأهن بعد وضع الحمل ، أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج وغيرها ، وبين من سبيت منهن مع الزوج أو وحدها ، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع ، فدل أن الحكم في جميع ذلك واحد ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا سبيا معا فهما على نكاحهما ، ومنها أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز ، ومنها بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل ، واستبراء غير الحامل ممن كانت بحيضة حيضة بخلاف العدة ، فإنها تكون بالأطهار ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ابن عمر : " فطلقها طاهرا قبل أن تمسها " فتلك العدة التي أمر الله - تعالى - أن يطلق لها النساء ، فجعل - صلى الله عليه وسلم - العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض . ومنها بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك حتى لو اشتراها وهي حائض ، لا يعتد بتلك الحيضة . وقال الحسن : إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء ، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر ، وقال الزهري : بثلاثة أشهر ، وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض ، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا ، وإن كان في حينه وعلى وصفه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحيض دليل براءة الرحم ، وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، يملكها من رجل أو امرأة ، وكذلك المكاتبة إذا عجزت والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بمقالة أو رد بعيب ، فلا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء ، واتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء ، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء ، فذهب قوم إلى تحريمها كالوطء ، وهو قول الشافعي ، وله قول آخر أنها تحرم في المشتراة ، ولا تحرم في المسبية لأن المشتراة ربما تكون حاملا ولدا لغيره ، فلم يملكها المشتري ، والحمل في المسبية لا يمنع الملك ، والله - تعالى - أعلم . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، والدارمي ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية