صفحة جزء
3350 - وعن جرير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق فقد برئت فيه الذمة " . وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " . رواه مسلم .


3350 - ( وعن جرير ) : أي ابن عبد الله البجلي ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أبق العبد " ) : أي هرب من مالكه ( لم تقبل له صلاة ) . أي كاملة . وقال الطيبي رحمه الله : أي لا تكون عند الله مقبولة ، وإن كانت مجزئة في الشرع . ( وفي رواية ) : أي عنه كما في نسخة صحيحة ( قال : " أيما عبد أبق قد برئت منه الذمة ) . أي ذمة الإسلام وعهده . قال بعضهم : أي لا يجب على سيده حالة الإباق أرش جنايته ولا تجب عليه نفقته . وقال المظهر : يعني إذا أبق إلى ديار الكفار وارتد فقد برئ منه عهد الإسلام ويجوز قتله ، وإن أبق إلى بلد من بلاد الإسلام لا على نية الارتداد لا يجوز قتله ، بل هو وارد على سبيل التهديد والمبالغة في جواز ضربه . ( وفي رواية عنه قال : " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر ) : أي قارب الكفر ، أو يخشى عليه من الكفر ، أو عمل عمل الكافر ، أو المراد منه الزجر . وقال المظهر : أي ستر نعمة السيد عليه ( حتى يرجع إليهم ) . يحتمل أن يكون متعلقا بالرواية الأخيرة ، وأن يكون متعلقا بكل من الروايات ، والأول هو المستفاد من الجامع الصغير هذا وقد قال بعض المعربين : أي مبتدأ وما زائدة للتأكيد ، أي : أي عبد ، وأبق : خبره ; لأن الشرطية لا بد أن تكون جملة لا صفة عبد ; لأن المضاف إليه لا يوصف ، وفيه بحث ، ولأن المبتدأ يبقى بلا خبر وما بعده جواب الشرط ، وأبق ماض لفظا ، ومستقبل مجزوم معنى . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية