صفحة جزء
3352 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه " . رواه مسلم .


3352 - ( وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من ضرب غلاما ) : أي مملوكا ( له حدا ) : أي ضرب حد فهو مفعول مطلق أو للحد فهو مفعول له ، ومحتمل أن يكون تمييزا ( لم يأته ) ، أي لم يأت موجبه . قال الطيبي رحمه الله : قوله لم يأته صفة " حدا " ، والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت موجبه ، فحذف المضاف وهو تقييد لما أطلق في الحديث الآتي لأبي مسعود . ( أو لطمه ) ، وعطف على مجموع ضرب غلامه حدا ، والمراد أنه ما ضربه تأديبا . ( فإن كفارته ) : أي مكفر فعله ومسقط إثمه ( أن يعتقه . أي ليقاوم فرحه بحزنه ورضى به عنه . ( رواه مسلم ) . وروى الطبراني بسند حسن عن عمار مرفوعا : " من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية