صفحة جزء
3427 - وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " . رواه البخاري .


3427 - ( وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ) فإن إطاعة الله واجبة من غير نذر ، فكيف إذا أكد بالنذر . ( " ومن نذر أن يعصيه " ) : أي الله ( " فلا يعصه " ) . بإشباع هاء الضمير ويجوز قصره ، وفي نسخة بهاء السكت ، وفي شرح السنة : فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به ، وإن لم يكن معلقا بشيء ، وأن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه الكفارة ، إذ لو كانت فيه الكفارة لبينه - صلى الله عليه وسلم - . قلت : لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها ، وبين الحكم بإطلاقه في حديث مسلم : " كفارة النذر كفارة اليمين " . وبتصريحه في حديث رواه الأربعة وغيرهم : " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . قال : فعلى هذا لو نذر صوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول مالك والشافعي ، فأما إذا نذر مطلقا فقال : علي نذر ولم يسم شيئا فعليه كفارة اليمين ، لما روي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين " . قلت : زيادة إذا لم يسم تحتاج إلى تصحيحها ثم الاعتبار بمفهومها . قال : ولما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : من نذر ولم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر شيئا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين اهـ . ولا يخفى ما في استدلاله من الخفاء . ( رواه البخاري ) . وكذا أحمد والأربعة .

[ ص: 2247 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية