صفحة جزء
336 - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : نهانا - يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . رواه مسلم


336 - ( وعن سلمان ) : قال المصنف : هو سلمان الفارسي يكنى أبا عبد الله ، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أصله من فارس من رامهرمز ، ويقال : بل كان أصله من أصفهان من قرية يقال لها جن سافر يطلب الدين فدان أولا بدين النصرانية ، وقرأ الكتب وصبر في ذلك على مشقات متتالية فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهود ، ثم إنه كوتب فأعانه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابته ، ويقال إنه تداوله بضعة عشر سيدا حتى أفضى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلم لما قدم النبي إلى المدينة ، وقال : ( سلمان منا أهل البيت ) وهو أحد الذين اشتاقت إليهم الجنة فكان من المعمرين ، قيل : عاش مائتين وخمسين سنة ، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة والأول أصح ، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه ، مات بالمدائن سنة خمس وثلاثين ، وروى عنه أنس وأبو هريرة وغيرهما . ( قال : نهانا - يعني ) : أي يريد سلمان بالناهي ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : وإنما قال الراوي : عن سلمان ذلك لأن الصحابي لا يطلق ذلك على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه نفسه صرح به فقال : نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ) : قال علماؤنا : الاستقبال لهما كراهة تحريم ، وللاستنجاء كراهة تنزيه ( أو أن نستنجي ) : قال ابن الملك أو فيه وفيما بعده للعطف اهـ . وفي نسخة صحيحة : هنا بالواو ، وأما فيما بعده فبأو اتفاقا وهو للتنويع قال في الفائق : الاستنجاء قطع النجاسة من نجوت الشجرة وأنجاها واستنجاها أي : قطعها من الأرض ( باليمين ) : نهي تنزيه قاله ابن الملك ( أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) : قال المظهر : النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه وكراهة لا تحريم ، والاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الشافعي وإن حصل النقاء بأقل ، وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد اهـ . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من استجمر فليوتر ) من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فالأمر للاستحباب والنهي للتنزيه ( أو أن نستنجي برجيع ) : لنجاسته فعيل بمعنى المفعول ، والمراد الروث والعذرة لأنه رجع أي : رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة وكل مردود رجيع ( أو بعظم ) . قال الخطابي : لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة . قيل : علة النهي ملاسة العظم فلا يزيل النجاسة ، وقيل علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة ، وقيل قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن العظم زاد إخوانكم من الجن ) اهـ . يعني : وإنهم يجدون عليه من اللحم أوفر ما كان عليه وقيل لأن العظم ربما يجرح ( رواه مسلم ) . وروى أبو داود والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن مسعود مرفوعا : في أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة أي فحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية