صفحة جزء
الفصل الثاني

3435 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة اليمين " . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .


الفصل الثاني

3435 - ( عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة اليمين " ) : وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ، وهو حجة على الشافعي . قال الطيبي رحمه الله : أي : لا وفاء في نذر معصية وإن نذر أحد فيها ، فعليه الكفارة وكفارته اليمين ، وإنما قدر الوفاء ; لأن " لا " لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية ، فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده : وكفارته كفارة اليمين ، فإذا يتعين تقدير الوفاء ، ويؤيده قوله في الفصل الثالث في حديث عمران : ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ، ويكفره ما يكفر اليمين اهـ . ورحم الله من أنصف في طريق الهدى ، ولم يتعسف إلى طريق الهوى ( رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ) : وهو متروك وفي بعض النسخ : والصحيح وجوده ; لأن الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ . وقال : أخرجه أحمد والأربعة ، عن عائشة رضي الله عنها ، والنسائي عن عمران بن حصين .

التالي السابق


الخدمات العلمية