صفحة جزء
3515 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرى يحك به رأسه ، فقال : ( لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) . متفق عليه .


3515 - ( وعن سهل بن سعد : أي الساعدي الأنصاري ) وكان اسمه حزنا ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ( أن رجلا اطلع في جحر ) : بضم جيم أي خرق كائن ( في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي : في نفس الباب أو فيما حوله ( ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى ) : بكسر ميم وسكون دال مهملة وراء منون : شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه ، يسوى به الشعر المتبلد ، ويستعمله من لا مشط له . كذا في النهاية وقيل : هو عود يدخله من له شعر في رأسه ليضم بعضه إلى بعض وهو يشبه المسلة ، وقيل هو حديدة كالخلال لها رأس محدد من عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده ، ويؤيد الأخير قوله : ( يحك به رأسه ) : بصيغة الفاعل ( فقال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم : لو أعلم ) أي : يقينا ( أنك تنظرني ) : أي : تطالع في قصدا أو عمدا ( لطعنت به في عينك ) : قال الطيبي : دل على أن الاطلاع مع غير قصد النظر لا يترتب عليه الحكم كالمار ( إنما جعل ) : أي : شرع ( الاستئذان ) : بالهمز ويبدل ( من أجل البصر ) : أي : من النظر إلى غير المحرم ولولاه لما شرع . وقال ابن الملك : أي : إنما احتيج إلى الاستئذان في الدخول لئلا يقع النظر من هو خارج إلى داخل البيت ، فيكون بلا استئذان كالدخول بلا استئذان . قال النووي : فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف ، ولو فقئت لا ضمان عليه إذا نظر في بيت ليس فيه محرم له ، كذا نقله الطيبي هنا ، لكن قوله بشيء خفيف إنما يلائم الحديث الأول فتأمل ، وأما هذا الحديث فالظاهر أنه محمول على إرادة الزجر والتغليظ ، كما هو مذهب أبي حنيفة في الحديثين ، والفرق عنده بينهما على فرض الوقوع أن في الأول الدية . وفي الثاني القصاص ، هذا هو مقتضى مذهبه والله تعالى أعلم . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2299 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية