صفحة جزء
3520 - وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) . رواه البخاري . وزاد : ( ومن غشنا فليس منا ) .


3520 - ( وعن ابن عمر ) : بلا واو ( وأبي هريرة ) : أي : معا ( عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حمل علينا السلاح ) : أي : سله للعب والهزل أو لإدخال الروع والخوف ، وإنما جمع الضمير ليتناول الأمة أيضا على ما سيأتي في الفصل الثاني من قوله : لمن سل السيف على أمتي ( فليس منا ) : أي : من أهل طريقتنا وسنتنا أو من أهل ملتنا . قال الطيبي : الجار والمجرور يعني علينا يجوز أن يتعلق بالفعل ، والسلاح نصب على نزع الخافض ، يقال : حمل عليه في الحرب حملة ويجوز أن يكون حالا ، والسلاح مفعول ، يقال : حملت الشيء أحمله حملا : أي حمل السلاح علينا لا لنا . والأول أوجه وأليق بباب ما لا يضمن من الجنايات ولأن قوله : فليس منا جزاء الشرط ، وعلى الثاني لا فائدة فيه لأنه يعلم كل أحد أن عدو المسلمين ليس منهم ، قلت : يمكن أن يستفاد منه أن من وقع منه هذا الفعل فليس من المسلمين بحسب الظاهر ، والله تعالى أعلم بالسرائر ، فيجوز قتله ( رواه البخاري ) : وفي الجامع : رواه مالك وأحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه ، عن ابن عمر ، ( وزاد مسلم : من غشنا ) : أي : خاننا وترك النصيحة لنا كأن ستر العيب في السلعة ( ليس منا ) : قال السيوطي : روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ( من غش فليس منا ) . قال بعضهم : وفي لفظ : ( من غشنا فليس منا ) . وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلا داخله ، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ، وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية ، عن ابن مسعود مرفوعا ولفظه : ( من غشنا فليس منا ، والمكر والخداع في النار " . روى أحمد والترمذي ، عن عثمان : ( من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي ) .

[ ص: 2301 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية