صفحة جزء
3571 - وعن وائل بن حجر قال : استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . رواه الترمذي .


3571 - ( وعن وائل بن حجر ) بضم حاء مهملة وسكون جيم وبالراء كذا ضبطه المصنف ، وقد سبق ذكره ( قال : استكرهت امرأة ) بصيغة المجهول ، جامعها رجل بالإكراه ( على عهد النبي ) أي في زمانه ( صلى الله عليه وسلم فدرأ ) أي منع ( عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ) أي جامعها ( ولم يذكر ) أي الراوي وفي نسخة بصيغة المجهول أي لم يذكر في الحديث ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل لها مهرا ) أي على مجامعها ، قال المظهر وكذا ابن الملك : لا يدل هذا على عدم وجوب المهر ; لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر ( رواه الترمذي ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية