صفحة جزء
3592 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لعن الله السارق يسرق بيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده . متفق عليه .


3592 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله السارق قال النووي : فيه جواز لعن غير المعين من العصاة ; لأنه لعن الجنس مطلقا قال تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين وأما المعين فلا يجوز لعنه قال الطيبي : لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان كأنه قيل لما استعمل أعز شيء عنده في أهون شيء وأحقره خذله الله ، وأهانه حتى قطع ( يسرق البيضة فتقطع ) بالتأنيث ، ويذكر ( يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قيل : المراد بيضة الحديد وحبل السفينة ، وقيل : كان القطع في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، وقيل : المراد الحقير فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة وقيل الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ، ويفضي إليه ، وقيل : المراد به التهديد ، وقيل : يقطع سياسة والله تعالى أعلم ( متفق عليه ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية