صفحة جزء
3594 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق قال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . رواه أبو داود والنسائي


3594 - ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ) بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة كذا في النهاية ( فبلغ ثمنه المجن فعليه القطع ) قال الطيبي : فإن قلت : كيف طابق هذا جوابا عن سؤاله عن الثمر المعلق فإن سئل هل يقطع في سرقة الثمر المعلق وكان ظاهر الجواب أن يقال : لا ، فلم أطنب ذلك الإطناب ؟ قلت : ليجيب عنه معللا كأنه قيل : لا يقطع ؛ لأنه لم يسرق من الحرز وهو أن يؤويه الجرين ، قال النووي : قالوا : الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز والمعتبر فيه العرف فما لم يعده العرف حرزا لذلك الشيء فليس بحرز له ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة وإن كانت لم يقطع ويشترط أن يطالبه المسروق منه بالمال . ( رواه أبو داود والنسائي ) قال ابن الهمام : ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والخبز والفواكه الرطبة ، وعن أبي يوسف : يقطع بها ، وبه قال الشافعي لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . أخرجه أبو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الأخنس وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به ، وأخرجه الشافعي أيضا من طريق وهب عن عمرو بن الحارث وهشام بن الحارث عن عمرو بن شعيب به ، وفيه رواية أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ، فقال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب ونكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قالوا : يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها ، فقال : من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل المجن فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع . رواه أحمد والنسائي وفيه لفظه : ما ترى في الثمر المعلق ، فقال : ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال . ورواه الحاكم بهذا المتن ، وقال : قال إمامنا إسحاق ابن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورواه ابن أبي شيبة ، ووقفه على عبد الله بن عمر ، وقال : ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء أجاب بأنه أخرج على وفق العادة أو الذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من [ ص: 2357 ] الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله : الجرين المربد وهو الموضع الذي يبقى فيه الرطب ليجف يقتضي أن يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه واليابس هو الكائن في آخر حاله فيه ، والجواب أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر . وقوله : لا قطع في الطعام . أما الأول فرواه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجه ، عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان ، فأمر بقطعه ، فقال رافع بن خديج ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر . ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول ، وفي القسم الثاني ، قال عبد الحق : هكذا رواه سفيان بن عيينة ، ورواه غيره ، ولم يذكروا فيه واسعا اه . وكذا رواه مالك والحاصل أنه تعارض الانقطاع والوصل فالوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة ، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، وقد تعارض في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد ، ولأن ما تقدم متروك الظاهر فإنه لا يضمن المسروق لمثلي قيمته وإن نقل عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه لأنه لا يبلغ قوة كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضعف أو النسخ فينفرد هذا الحديث فبطل قول من قال : يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعني تفصيل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شيء عليه أو يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات ونكال أو يأخذ من بيدره فيقطع .

وأما الحديث الثاني أخرجه أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني لا أقطع في الطعام " . وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه ، فحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع ، ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتصارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره ، هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط أما فيها فلا سواء مما كان يتسارع إليه الفساد أولا لأنه عن ضرورة ظاهرا وهى تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام : " لا قطع في مجاعة مضطر " . وعن عمر لا قطع في عام سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية