صفحة جزء
الفصل الثاني

3617 - عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله . رواه الترمذي .


الفصل الثاني

3617 - ( عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ) وفي نسخة صحيحة إن من ( شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فإنه لم يذهب أحد قديما وحديثا أن شرب الخمر يقتل وقيل كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ ( قال ) أي جابر ( ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ) أي جيء بعد هذا الحديث ( برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ) فثبت بهذا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ ، وقال الطيبي : هذا قرينة ناهضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح ، مبالغة لما عتا وتمرد ولا يبعد أن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى ، قال الخطابي : قد يريد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله عليه الصلاة والسلام : من قتل عبده قتلناه . وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، وقال أبو عيسى : إنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ ، قال النووي : أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وعلى وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو شرب كثيرا ، وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه ، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث ، وهو باطل مخالف للإجماع والحديث منسوخ قيل : نسخه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الحديث ، وحد العبد على نصف حد الحر كما في الزنا والقذف ، واختلفوا فيمن شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة فقال مالك والشافعي والجمهور : هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يحرم ولا يحد ، وقال أبو ثور : هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون إباحة اه . وسيأتي تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بها من الأدلة إن شاء الله تعالى ( رواه الترمذي ) أي عن جابر .

[ ص: 2373 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية