صفحة جزء
3646 - وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام . رواه أحمد والترمذي وأبو داود .


3646 - ( وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر منه الفرق ) بفتح الفاء وسكون الراء ويفتح : مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا كذا قال بعض الشراح من علمائنا ، وفي النهاية : الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز وقيل : الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث ( ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام ) اهـ . فالسكون هو الأنسب بمقام المبالغة وكذا ضبط به في الأصول المعتمدة ، وفي القاموس : الفرق مكيال المدينة يسع ثلاثة أصوع ، ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلا وأربعة أرباع ، وقال ابن الملك : الفرق بالسكون من الأواني والمقادير ما يسع ستة عشر رطلا أو اثني عشر مدا ، وعن محمد بن الحسن : ستة وثلاثين رطلا ، والمعتمد ما قاله المحقق ابن الهمام من أن الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة ، وأهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلا ( فملء الكف منه حرام ) قال الطيبي : الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد ، ويؤيده الحديث السابق ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية