صفحة جزء
3676 - وعن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . رواه مسلم .


3676 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين ) أي واحد بعد واحد ( فاقتلوا الآخر ) بكسر ما قبل الآخر ( منهما ) والقتل مجاز عن نقض العهد وفيه إشارة إلى أنه لو لم يدفع إلا بالقتل ، فإنه يجوز قتله ، قال القاضي : قيل أراد بالقتل المقاتلة ; لأنها تؤدي إليها من حيث إنها غايتها وقيل : أراد إبطال بيعته وتوهين أمره من قولهم قتلت الشراب إذا مزجته وكسرت سورته بالماء ، قال الطيبي : الأول من الوجهتين يستدعي الثاني ; لأن الآخر منهما خارج على الأول باغ عليه فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله وإلا قتل ، فهو مجاز باعتبار ما يؤول للحث على دفعه وإبطال بيعته وتوهين أمره ، قال النووي : قاتل أهل البغي غير ناقض عهده لهم إن عهد لأنهم حاربوا من يلزم الإمام محاربته ، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يعقد لشخصين في عصر واحد اتسعت دار الإسلام أم لا ، قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد قال أصحابنا : لا يجوز عقدها لشخصين ، قال : وعندي أنه لا يجوز للاثنين في صقع واحد وإن بعد ما بينهما وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال وهو خارج من القواطع ، وحكى المازري هذا قال النووي : وهو قول غير سديد مخالف لما عليه السلف والخلف والظاهر إطلاق الحديث ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية