صفحة جزء
3760 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه ، قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ; فقد أوجب الله له النار ، وحرم الله عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك " رواه مسلم .


3760 - ( وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ) : أي : ذهب بطائفة من ماله وفصلها عنه يقال : اقتطعت من الشيء قطعة ، ذكره التوربشتي وفيه أن الحق أعم من المال ، ولذا قال النووي : يدخل في قوله ( حق امرئ ) من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين ، وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها ، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحق القذف ونصيب الزوجة من القسم ، وغير ذلك ( فقد أوجب الله له النار ، وحرم الله عليه الجنة ) : قال الطيبي : يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج ; من قوله : أوجب الله عليه النار ، وقيل في تأويله وجهان ; أحدهما : أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات عليه ، وثانيهما : أنه قد استحق النار ، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين ، وأما تقييده - صلى الله عليه وسلم - بالمسلم ، فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي لتفظيع شأن مرتكب هذه العظيمة كما مر ; لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ما له وعليه ، وهذه الفائدة كامنة في التقييد فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم . ( فقال له رجل ) : أي : لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وإن كان ) : أي : الحق ( شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيبا من أراك ) : بفتح أوله ; أي : خشب سواك ( رواه مسلم ) .

[ ص: 2441 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية