1488 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال : كنت أرتمي ) أي : أطرح من القوس . ( بأسهم ) جمع سهام ( لي بالمدينة ) : وهو إما كان منفردا أو مع جماعة بالمدينة . ( في حياة رسول الله - ) صلى الله عليه وسلم - : يعني : امتثالا لقوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، فإنه صح : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسرها بالرمي ، وقال : من تعلم الرمي فتركه فليس منا . ( إذ كسفت الشمس ، فنبذتها ) : وضعت السهام وألقيتها . ( فقلت ) : في نفسي أو لأصحابي . ( والله لأنظرن ) أي : لأبصرن . ( إلى ما حدث ) أي : تجدد من السنة . ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس . قال : فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه ) أي : واقف في هيئة الصلاة من القيام والاستقبال واجتماع الناس خلفه صفوفا ، أو الصلاة بمعنى الدعاء ، إذ لم يعرف مذهب أنه يرفع يديه في صلاة الكسوف في أوقات الأذكار . وقال ابن حجر أي : في الصلاة التي للكسوف في القيام الأول رافع يديه لإرادة الركوع الأول ، فجعل في ذلك الركوع يسبح إلخ . ولا يخفى ما فيه من التكلف المناسب لمذهبه فقط ، مع أنه يأباه ما سيأتي من قوله : فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين .
[ ص: 1098 ] ( فجعل يسبح ويهلل ، ويكبر ويحمد ، ويدعو حتى حسر ) أي : أزيل الكسوف وكشف . ( عنها ) أي : عن الشمس . ( فلما حسر عنها ) قرأ سورتين وصلى ركعتين . ظاهر الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما صلى ركعتين ، وقرأ فيهما سورتين ; لأن الواو لمطلق الجمع بعد إذهاب الكسوف ، وهو خلاف ما سبق من الأحاديث .
قال الطيبي : يعني دخل في الصلاة ، ووقف في القيام الأول ، وطول التسبيح والتهليل ، والتكبير والتحميد ، حتى ذهب الخسوف ، ثم قرأ القرآن وركع ، ثم سجد ، ثم قام في الركعة الثانية وقرأ فيها القرآن ، وركع وسجد ، وتشهد وسلم اهـ .
وهو ينافي ما قد سبق منه ومن غيره : أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يزيد في عدد الركوعات إذا تمادى الكسوف ، ولما سيأتي : أنه صلى حتى انجلت . وفي رواية الصحيحين : وانجلت الشمس قبل أن ينصرف .
( رواه مسلم في صحيحه ) قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا . ( عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، وكذا في شرح السنة ) أي : للبغوي . ( عنه ) أي : عن عبد الرحمن . ( وفي نسخ المصابيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) أي : بدل nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة . قال المؤلف : وحدث حديث nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة في صحيح مسلم ، وكتاب الحميدي ، والجامع في شرح السنة بروايته ، ولم أجد لفظ المصابيح في الكتب المذكورة برواية nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ذكره الطيبى .
فإن قيل : إمكان الحمل عليه يكفي في الحمل عليه إذا أوجبه دليل ، وقد وجد وهو كون أحاديث الركوعين أقوى . قلنا : هذه أيضا في رتبتها ، أما حديث البخاري آخرا فلا شك ، وكذا ما قبله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأبي داود ، والباقي لا ينزل عن درجة الحسن ، وقد تعددت فرقه فيرتقي إلى الصحيح ، فهذه عدة أحاديث كلها صحيحة حينئذ ، فكافأت أحاديث الركوعين ، وكون بعض تلك اتفق عليه الكل أصحاب الكتب الستة ، غاية ما فيه كثرة الرواة ، ولا ترجيح عندنا بذلك ، ثم المعنى الذي رويناه أيضا في الكتب الخمسة والمغني ، وهو المنظور إليه ، وإنما تفرق في آحاد الكتب وأثنائها خصوصيات المتون .
ولو سلمنا أنها أقوى سندا فالضعيف قد يثبت مع صحة الطريق بمعنى آخر وهو كذلك فيها ، فإن أحاديث تعدد الركوع اضطربت واضطرب فيها الرواة أيضا ، فإن منهم من روى ركوعين ، ومنهم من روى ثلاثا ، ومنهم من روى أربعا ، ومنهم من روى خمسا ، والاضطراب موجب للضعف ، فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات غيرها . ولو قلنا : الاضطراب يشمل روايات صلاة الكسوف ، فوجب أن يصلي على ما هو المعهود صح ، ويكون متضمنا ترجح روايات الاتحاد ضمنا لا قصدا ، وهو الموافق لروايات الإطلاق أعني نحو قوله - عليه الصلاة والسلام - : فإذا كان ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم . وعن هذا الاضطراب الكثير وفق بعض مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدا ، ولا يسمعون له صوتا على ما تقدم في رواية رفع من خلفه متوقعين رفعه ، وعدم سماعهم الانتقال ، فرفع الصف الذي يلي من رفع ، فلما رأى من خلفه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يرفع ، فلعلهم انتظروه على توهم أنه يدركهم فيه ، فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع ، فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه - عليه الصلاة والسلام - فرووا كذلك ، ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأول ، وهذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه مرة واحدة ، فإن حمل على أنه تكرر مرارا مع بعد أن يقع نحو ست مرات في عشر سنين ; لأنه خلاف العادة كان رأينا أولى أيضا ، لأنه لم ينقل تاريخ فعله المتأخر في الكسوف المتأخر ، فقد وقع التعارض ، ووجب الإحجام عن الحكم بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع ثلاثا أو أربعا ، أو خمسا ، أو كان المتجدد ، فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من المرويات فيترك ، ويصار إلى المعهود ، ثم يتضمن ما قدمناه من الترجح ، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال اهـ . كلام المحقق ملخصا .