صفحة جزء
3768 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين ; أيهم يحلف . رواه البخاري .


3768 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ) : أي : فبادروا إلى اليمين ( فأمر أن يسهم ) : أي : يقرع ( بينهم في اليمين ; أيهم ) : بالرفع ( يحلف ) : قال المظهر : صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد الثالث ، ولم يكن لهما بينة ، أو لكل واحد منهما بينة . وقال الثالث : لا أعلم بذلك يعني أنه لكما ، أو لغيركما ، فحكمها أن يقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة يحلف معها ، ويقضى له بذلك المتاع ، وبهذا قال علي رضي الله عنه . وعند الشافعي : يترك في يد الثالث ، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين . وقال ابن الملك : وبقول علي قال أحمد والشافعي في أحد أقواله ، وفي قوله الآخر ، وبه قال أبو حنيفة ; أيضا أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما ، وفي قول آخر يترك في يد الثالث . قلت : وحديث أم سلمة الآتي يؤيد مذهب أبي حنيفة ومن تبعه ، والله أعلم ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية