صفحة جزء
3876 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا جلب ولا جنب " . زاد يحيى في حديثه : " في الرهان " . رواه أبو داود ، والنسائي ، ورواه الترمذي مع زيادة في باب " الغصب " .


3876 - ( وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا جلب ) : بفتحتين ; أي : لا صياح على الخيل ، والمعنى لا يصوت على الفرس ليكون أشد عدوا ( ولا جنب ) : بفتحتين ، وهو أن يجنب إلى جنب مركوبه فرسا آخر ليركبه إذا خاف أن يسبق ، ذكره ابن الملك . وفي النهاية : الجلب في الزكاة مر معناه ، وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصيح حثا له على الجري ، والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ( زاد يحيى في حديثه ) : أي : في مرويه قوله : ( في الرهان ) : قال ابن حجر : بين أبو داود أن قوله في الرهان مدرج عن قتادة رضي الله عنه رواية . وقال الطيبي : هو قول أبي داود ، يروي هذا الحديث بإسنادين . إسناد ليس فيه يحيى بن خلف هذا ولا هذه الزيادة ، وإسناد يحيى والزيادة ، وأما ما في المصابيح من قوله يعني في الرهان فهو تفسير مؤلفه كنا قال الشيخ التوربشتي : لعله فسر الحديث الذي ليس فيه هذه الزيادة اه . وقال شارح : إنه من كلام بعض الرواة ، ثم الرهان والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل ، ذكره صاحب القاموس ( رواه أبو داود ، والنسائي ) : أي : هذا المقدار من الحديث ( ورواه الترمذي مع زيادة في باب الغضب ) : والزيادة هي : " ولا شغار في الإسلام " ، ومن انتهب نهبة فليس منا ، والشغار أن تشاغر الرجل بأن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته مثلا وفي الجامع الصغير : " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام " رواه النسائي ، والضياء عن أنس رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية