صفحة جزء
3944 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق ، ولها يقول حسان : وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله متفق عليه .


3944 - ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرق ) : بتشديد الراء ; أي أمر بقطع نخليهم وتحريقها ، وهم طائفة من اليهود وقصتهم مشهورة مذكورة في كتب السير كالمواهب ، وفي تفسير سورة الحشر كالبغوي ( ولها ) : أي لهذه القصة ، أو الحادثة ، أو لهذه النخلة ( يقول حسان ) : بتشديد السين ، ويجوز صرفه وعدمه بناء على أنه مأخوذ من الحسن ، أو الحس ، والأول أحسن ، وهو ابن ثابت بن المنذر ابن حرام الأنصاري ، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، صحابي مخضرم ، عاش هو أبوه وجده وجد أبيه كل واحد منهم مائة وعشرين سنة ، ولا يعرف ذلك مجتمعا لغيرهم . كذا في حاشية القاموس ( وهان ) : أي سهل ( على سراة بني لؤي ) : بفتح السين جمع سرى ، وبنو لؤي بضم اللام وهمزة مفتوحة وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير ويبدل وياء مشددة ; أي : أشراف قريش ورؤساؤهم ( حريق ) : أي محروق فاعل هان ( بالبويرة ) : بضم الموحدة موضع نخل لبني النضير ( مستطير ) : صفة لحريق ; أي منتشر .

( وفي ذلك ) : أي فيما ذكر من القطع والتحريق ( نزلت ) : أي هذه الآية ما قطعتم من لينة : أي : أي شيء قطعتم من نخلة أو تركتموها : الضمير لما وتأنيثه ; لأنه مفسر باللينة قائمة على أصولها ; أي لم تقطعوها فبإذن الله : أي فبأمره وحكمه المقتضي للمصلحة والحكمة ، وتمام الآية : وليخزي الفاسقين أي وفعلتم ، أو أذن لكم في القطع بهم ليجزيهم على فسقهم بما ظنهم فيه ، وروي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا : يا محمد ! قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ فنزلت واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم ذكره البيضاوي . وقال النووي : اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلا العجوة ، [ ص: 2538 ] وقيل : كرام النخل ، وقيل : كل النخل ، وقيل : كل الأشجار ، وقيل إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا ، وفيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه ، وبه قال الجمهور ، وقيل : لا يجوز . قال ابن الهمام : يجوز ذلك ; لأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم ، وبذلك يحصل ذلك ، فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الأشجار ، وإفساد الزرع لكن هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك ، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك ; لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها . ( متفق عليه ) : قال ابن الهمام : ورواه الستة في كتبهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية