صفحة جزء
3961 - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اطلبوه واقتلوه " فقتلته فنفلني سلبه . متفق عليه .


3961 - ( وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عين من المشركين ) : قال القاضي : العين الجاسوس سمي به ; لأن عمله بالعين ، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا . ( وهو ) : أي والحال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( في سفر ، فجلس ) : أي الجاسوس ( عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ) : أي انصرف ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اطلبوه واقتلوه فقتلته ) : أي : فطلبته فوجدته فقتلته ( فنفلني ) : بتشديد الفاء ، ويجوز تخفيفه ; أي أعطاني ( سلبه ) : بفتحتين ; أي : ما كان عليه من الثياب والسلاح سمي به ; لأنه يسلب عنه . قال ابن الهمام : وكذا مركبه وما عليه من السرج والآلة ، وما معه على الدابة من مال ، وما على وسطه من ذهب وفضة . قال الطيبي : فنفلني ; أي أعطاني نفلا ، وهو ما يخص به الرجل من الغنيمة ، ويزاد على سهمه . في شرح السنة : فيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله ، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن مما يتجافى عنه ; أي : يتجاوز هذا قول الشافعي ، وفيه دليل على أن السلب للقاتل . قال ابن الهمام : التنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل ، وهو الزائد . ومنه النافلة للزائد على الفرض ، ويقال لولد الولد كذلك ; أيضا ، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان ، ويستحب للإمام التحريض على القتال بالتنفيل ، فيقول : من قتل قتيلا فله سلبه ، أو يقول للسرية : قد جعلت لكم النصف ، أو الربع بعد الخمس . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2547 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية