صفحة جزء
3993 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك ؟ ! فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . رواه البخاري .


3993 - ( عن جبير ) : بالتصغير ( ابن مطعم ) : رضي الله عنه كمحسن ابن عدي . من أشراف قريش ، ذكره في القاموس . قال المؤلف : كنيته أبو محمد القرشي النوفلي ، أسلم قبل الفتح ، ونزل المدينة ، مات بها سنة أربع وخمسين ، روى عنه جماعة ، وكان من أنسب قريش . ( قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان ) : وهو أموي قرشي ( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك ) أي : من كوننا بني عبد مناف ، وذلك أن هاشما والمطلب ونوفلا وعبد شمس ، وهم أبناء عبد مناف ، وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجبير من بني نوفل ، وعثمان من بني عبد شمس ، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم . ( فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد : ) أي : كشيء واحد بأن كانوا مترافقين متحابين متعاونين ، فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام . وفي شرح السنة : أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي غير هذه الرواية إنما لم تفترق في جاهلية ولا في إسلام وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة يعني وبالتحتية المشددة أي : سواء يقال : هذا سي هذا أي : مثله ونظيره ، والمعنى كل واحد منهما مقترن بالآخر ملاصق به ، لا يقال لهما سيان بل سي واحد ، وفيه مبالغة لا تخفى . ( قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ) : لأنهم لم يكن بينهم وبين بني هاشم موافقة ، بل مخالفة ظاهرة ، فلهذا أحرمهم عن خمس الخمس ، مع أنهم من ذوي القربى . ( رواه البخاري ) .

واعلم أن ذكر الله تعالى في قوله سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) للتبرك به ، وليس المراد أن له سبحانه سهما كما لكل من الأصناف سهم ، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فسهم الله ورسوله واحد ، وقال أبو العالية : سهم الله ثابت يصرف إلى بناء الكعبة إن كانت خربة وإلا فإلى كل مسجد من كل بلدة ثبت فيها الخمس ، ودفعه أن السلف فسروه بما ذكر أولا . روى الطبراني في تفسيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، وكذا عن ابن عمار رضي الله عنهما ، أنه قرأ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ، ثم قال : فإن لله خمسه مفتاح الكلام : ( لله ما في السماوات وما في الأرض ) وفي غيره حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة وعلى قول هذا القائل تكون ستة . وكذا روى الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية فيه . قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده ، والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية قبل القسمة وإخراج الخمس ، كما اصطفى ذا الفقار ، وهو سيف منبه بن الحجاج حين أتى به علي بعد أن قتل منبها ، ثم دفعه إليه ، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من غنيمة خيبر ، رواه أبو داود في سننه ، عن عائشة والحاكم وصححه ، وقد تقدم . وقال الشافعي : يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخليفة ; لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته ، ودفع بأن الخلفاء الراشدين إنما قسموا على ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة ورفعوا سهمه لا يقسم ، ولم ينقل ذلك عن أحد ، وأيضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول ، فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة .

والحاصل : أن الخمس يقسم عندنا على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ، فيقدمون على غيرهم ; لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوي القربى لا يحل لهم ، هذا رأي الكرخي ورأي الطحاوي ، أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون أغنيائهم ، واليتيم صغير لا أب له ، والمساكين منهم في سهم المساكين ، وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل .

[ ص: 2577 ] فإن قيل : فلا فائدة حينئذ في ذكر سهم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم . أجيب : بأن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئا ; لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ، ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور : لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر ، فلا فائدة في ذكرهم في القرآن . أجاب : بأن أفهام بعض الناس قد تقضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق ; لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم وفي التحفة : هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق ، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات . وقال الشافعي : لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، وبقول الشافعي قال أحمد وعند مالك : الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم ، وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض ، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمرهم أهم من أمرهم ، ويقسم بينهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ، ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب ، فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه . وقال المزني : يستوي فيه الذكر والأنثى ، ويدفع للقاصي والداني ، وهو ظاهر إطلاق النص للشافعي إطلاق قوله تعالى : ( ولذي القربى ) بلا فصل بين الغني والفقير ؛ ولأن الحكم معلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق علة له ، ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامى ، فإنهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الإطلاق كقولنا : وذلك لأن اسم اليتيم يشعر بالحاجة ، فكان مقيدا معنى بها بخلاف ذوي القربى ، ثم لا ينتفي مناسبتها بالمعنى ; لأنه لا يبعد كون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامة . ولنا : أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم ، على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة ، ثم إنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم فكان إجماعا إذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في إثباته ، فروى أبو يوسف عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم ، لله والرسول سهم ، ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم تعالى عليهم أجمعين على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وروى الطحاوي ، عن محمد بن خزيمة ، عن يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت : أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق ودعا من ولي من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك أبي والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فقلت : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ما كان أهله يصدرون عن رأيه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره والله أن يدعى بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اهـ .

وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه ، وبه تصح رواية أبي يوسف عن الكلبي ، فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس ، وإنما الشافعي يقول : لا إجماع بمخالفة أهل البيت ، وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب ; لأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده لاجتهادهما ، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه ، كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك ، وحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه ، وكذا يندفع ما استدل به الشافعي ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال : كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته ، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال : ولا إجماع دون أهل البيت ; لأنا نمنع أن فعله كان لكراهة أن ينسب إليه خلافهما ، وكيف وفيه منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده ، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له . وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك ، ثم رجع ، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم التنكير من أحد أولى .

فإن قيل : لو صح ما ذكرتم لم يكن سهم مستحقا لذوي القربى أصلا ; لأن الخلفاء لم يعطوهم ، وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ; لأنه أعطاهم بلا شبهة . أجيب على قول الكرخي : أن الدليل دل على أن السهم للفقير منهم ، لما أسند الطبراني في معجمه إلى ابن عباس قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على صدقات ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بحاجتهما ، فقال لهما : لا [ ص: 2578 ] يحل لأهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ : رغبت عن غسالة أيد الناس إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ، وهو إسناد حسن ، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى : ( ولذي القربى ) فقراء ذوي القربى ، فيقتضي اعتقاد استحقاق فقرائهم وكونهم مصرفا مستمرا ، وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا : أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم ، وكذا ينافيه إعطاؤه عليه الصلاة والسلام للأغنياء منهم كما روي : أنه أعطى العباس ، وكان له عشرون عبدا يتجرون . وقول صاحب الهداية : والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثاني ، لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله ; لأن الحاصل حينئذ أن القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته ، وذلك لا يخص الفقير منهم ، ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس ، فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم ، وهو خلاف ما تقدم عنهم أنهم لم يعطوهم ، بل حصروا القسمة في الثلاثة ، ويعكر عليه ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي : أن عمر أعطى الفقراء منهم سهما ، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقراء مرويا ، بل المروي في ذلك ما في أبي داود ، عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد مناف ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه .

وأخرج أبو داود أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا قال : اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أرأيت أن توليني حقنا في هذا الخمس في كتاب الله أقسمه في حياتك لئلا ينازعني أحد بعدك فافعل . قال : ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه ، حتى كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ، ثم أرسله إلي فقلت : بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : يا علي ! حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا ، فكان رجلا ذاهبا ، فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم ، وكيف العباس كان ممن يعطى ولم يتصف بالفقر ، مع أن الحافظ المنذري ضعف هذا الحديث فقال : وفي حديث جبير بن مطعم : أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى ، وفي حديث : أنه قسم لهم ، وحديث جبير صحيح ، وحديث علي لا يصح اهـ .

والذي يجب أن يعول على اعتقاده أن الراشدين لم يعطوا ذوي القربى لبيان مصرف الاستحقاق على ما هو المذهب ، وإلا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن القربى وإن قيدت بالنصرة والمؤازرة في الجاهلية ، فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام ، فكان يجب أن يعطوهم ، فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لأبناء السبيل ، وأن يعطى تمامه للمساكين ، وأن يعطى تمامه لليتامى ، كما ذكرنا عن التحفة ، فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصا ، وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك ، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع ، ونقول مع ذلك : إن الفقير منهم مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء كما قدمنا ، وأما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ; لأن كونهم مصارف كان للنصرة ، فلما في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : أخبرني جبير بن مطعم قال : فلما كان يوم خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم ، وبني المطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد مناف ، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد " . وشبك بين أصابعه ، أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية ، فإنه ليس إذ ذاك آخر قتال ، فهو يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على هجران بني هاشم ، وأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ، والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم ، مع أنه لا يأتي نصرة منهم . وهذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام ، والله أعلم بالمرام .

[ ص: 2579 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية