صفحة جزء
394 - وفي المتفق عليه : قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم : توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بإناء ، فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ، " ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة . ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها ، فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها ، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه ، فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ، ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وفي رواية : فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه .

وفي رواية : فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من ماء .

وفي رواية أخرى : فمضمض واستنشق من كفة واحدة ، ففعل ذلك ثلاثا .

وفي رواية للبخاري : فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين . وفي أخرى له : فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة .


394 - ( وفي المتفق عليه ) : قال الأبهري : وفيه تأمل فإن ما ذكره من المتفق عليه لم يوجد بلفظه في صحيح البخاري ، وفيه أن المتفق عليه أعم من أن يكون بلفظهما أو بلفظ أحدهما وإذا كان مس أحدهما يصلح أن يكون اعتذارا عن محيي السنة في الجملة . فكيف إذا وجد لفظ أحدهما ؟ ( قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم : توضأ ) : بصيغة الأمر لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي : نحو وضوئه ( فدعا بإناء ) فيه ماء ( فأكفأ ) : في النهاية يقال : كفأت الإناء إذا كببته وإذا أملته نقلهالطيبي ، وقال الأبهري : قال الشيخ كفأ وأكفأ بمعنى أمال ، وقال الكسائي : كفأه كبه وأكفأه أماله ( منه ) ضمن أكفأ معنى أفرغ وصب فعداه بمن قاله الأبهري ( على يديه ، فغسلهما ) : أي : إلى رسغيهما ( ثلاثا ، ثم أدخل يده ) : أي : اليمنى في الإناء ( فاستخرجها ) : أي : اليد من الإناء مع الماء قال الطيبي : في الحديث دلالة على أن الماء في المرة الثالثة بقي على طهارته وطهوريته غير مستعمل ، اللهم إلا أن يقال : إنه نوى جعل اليد آلة له ، ومذهب مالك المستعمل في الحدث طهور ، وكرهه مع وجود غيره لأجل الخلاف ، وكذا الحال عنده في الماء القليل تحله نجاسة ولم يتغير . قال أبو حامد في الإحياء : وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الماء القليل أنه لا بأس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار الوسوسة من اشتراط القلتين ، ولأجله شق على الناس ذلك : ولعمري إن الحال على ما قاله ، ولو كان ما ذكر شرطا لكان أعسر البقاع في الطهارة مكة والمدينة ، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة ، ومن أول عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل واقعة في الطهارة وكيفية حفظ الماء من النجاسات ، وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء ، وتوضؤ عمر - رضي الله عنه - بماء في جرة نصرانية كالصريح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء ، وكان [ ص: 405 ] استغراقهم في تطهير القلوب وتساهلهم في الأمر الظاهر ( فمضمض واستنشق من كف ) : وفي نسخة صحيحة : بزيادة التاء مع فتح الكاف وضمها أيضا . قال الأبهري : الأكثر من كف بغير هاء ، وفي رواية أبي ذر كفة بالتاء وفي نسخة : من غرفة ، ثم قال : قال ابن بطال : المراد بالكفة الغرفة فاشتق لذلك من اسم الكف وجعل عبارة عن ذلك المعنى . قال : ولا نعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث بالكف . قال الشيخ : محصله أن المراد بقوله : كفة فعلة لا أنها تأنيث الكف ، وقال صاحب المشارق : قوله : من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغرفة أي : من ملء كفة ( واحدة ، ففعل ذلك ) : أي : ما ذكر من كل واحد من المضمضة والاستنشاق ( ثلاثا ) : وسيأتي بيانه ( ثم أدخل يده ) : أي : في الإناء ، والظاهر أن المراد بها الجنس ( فاستخرجها ، فغسل وجهه ثلاثا ) : قيد للأفعال الثلاثة لا للأخير فقط ( ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين ) : بالضبطين المتقدمين ( مرتين مرتين ) : قيدان للأفعال ( ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه ، فأقبل بيديه وأدبر ) : يعني : استوعب المسح ( ثم غسل رجليه ) : ثم في المواضع مع المذكورة لمجرد العطف التعقيبي المفيد لسنية الترتيب لا للتراخي المنافي للتوالي الذي هو مستحب عندنا ، وفرض عند مالك ( إلى الكعبين ) : ظاهره الاكتفاء بمرة ، ويحتمل مرتين بقرينة ما قبله ويحتمل التثليث على ما هو المعروف من دأبه عليه الصلاة والسلام ، وإنما لم يقل ثلاثا لئلا يوهم قيد الفعلين معا ( ثم قال ) : أي : عبد الله ( هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي : غالبا في زعمه أو في بعض الأوقات .

( " في رواية : فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها أي : على أطراف الرأس ( حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ) وهذا أحسن أنواع المسح المستوعب ( ثم غسل رجليه ) : أي ثلاثا .

( وفي رواية : فمضمض واستنشق واستنثر ) الواو فيهما بمعنى الفاء ليفيد استحباب الترتيب بين غسل الأعضاء الغير المفروضة ، وأغرب ابن حجر : فقال الواو هنا معنى ثم السابقة ( ثلاثا ) قيد للثلاثة ( بثلاث غرفات ) : بفتح الغين والراء ، وقيل : بضمهما جمع غرفة بمعنى مرة واحدة من ماء . قيل : الغرفة بالفتح مصدر غرف أي أخذ الماء بالكف وبضم الغين الاسم وهو الماء المغروف ، وقيل هي ملء الكف من الماء يعني أخذ غرفة ومضمض واستنشق بها ، وكذا بالثانية والثالثة ، كذا قاله بعض الشراح من علمائنا وهو خلاف المذهب ، والأظهر أن الثلاث كل واحد منها وقع بثلاث غرفات .

( وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة ) بأن جعل ماء الكف بعضه في فمه وبعضه في أنفه ، ففعل ذلك أي المذكور من المضمضة والاستنشاق ثلاثا أي : ثلاث مرات من كفة واحدة ، وفيه حجة للشافعي ، كذا قاله ابن الملك وغيره من أئمتنا ، والأظهر أن من كفة تنازع فيه الفعلان ، والمعنى مضمض من كفة واستنشق من كفة وقيد الوحدة احتراز من التثنية ( ففعل ذلك ) : أي : كل واحد من المضمضة والاستنشاق على الوجه المذكور ( ثلاث مرات ) فيكون الحديث محمولا على أكمل الحالات المتفق عليها عند أرباب الكمالات ، ويجوز أن يكون فعل ما ذكروه لبيان الجواز ، والله أعلم .

( وفي رواية للبخاري : فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ) : الجمهور على عدم تثليث مسح الرأس خلافا للشافعي ( ثم غسل رجليه إلى الكعبين ) : فيه وفي أمثاله من الأحاديث الواردة في وضوئه عليه الصلاة والسلام رد على الشيعة في تجويز مسح الرجلين .

[ ص: 406 ] ( وفي أخرى له ) : أي : للبخاري ( فمضمض واستنثر ) : كناية عن الاستنشاق أو من لوازمه ( ثلاث مرات من غرفة ) : بالفتح ويضم ( واحدة ) : أي : كل واحد من الثلاث من غرفة واحدة أو كل واحدة من المرات الثلاث من غرفة واحدة ، ويبعد تثليثهما معا من غرفة واحدة وإن كان هو وجها للشافعية . قال المؤلف : وإنما أطنبنا الكلام في الحديث لأن ما ذكر في المصابيح بلفظه لم يوجد إلا في رواية مالك والنسائي ، فأما معناه فما ذكرته في المتفق عليه عقبه ، وبقية الروايات إنما أوردتها تنبيها على أن ما في المصابيح منها ذكره الطيبي . قال السيد جمال الدين : كأنه اعتراض على الشيخ محيي السنة حيث أورد حديث عبد الله بن زيد بهذا اللفظ في الصحاح ، مع أنه غير مذكور في أحد الصحيحين ، والجواب أنه موجود في الصحيحين كما عزاه صاحب التخريج إليهما حيث قال : ورواه الجماعة في الصحاح بألفاظ متقاربة اهـ .

وأنت خبير بأن الجواب ليس على وجه الصواب لأن المصنف نفى وجود لفظ الحديث المذكور في أحد الصحيحين لا معناه ، وصاحب التخريج أثبت ذلك المعنى ، ولذا قال بألفاظ متقاربة ، بل المصنف بنفسه أورد تلك الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ، واعتذر بالإطناب المتضمن لذلك الجواب ، وإن كان الاعتراض واردا في الجملة فإن الشرط أول الكتاب أن يكون لفظ الحديث من ذلك الباب ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية