صفحة جزء
4052 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله أوصى بثلاثة قال : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد نحو ما كنت أجيزهم " قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة ، أو قال فأنسيتها متفق عليه .


4052 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة ) أي : أشياء ( قال : أخرجوا المشركين ) قال ابن الملك : يريد بهم اليهود والنصارى ( من جزيرة العرب وأجيزوا ) من الإجازة بالزاي إعطاء الأمير ( الوفد ) هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة ، أو استرفاد ، أو رسالة وغيرها والمعنى أعطوهم مدة إقامتهم ما يحتاجون إليه ( بنحو ما كنت أجيزهم ) في التعبير بالنحو إيماء إلى أن مقدار العطاء مفوض إلى رأيهم فتجوز الزيادة والنقصان قال التوربشتي : وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح لما فيه من المصلحة العظمى ، وذلك أن الوافد سفير قومه ، وإذا لم يكرم رجع إليهم بما ينفر دونهم رغبة القوم في الطاعة والدخول في الإسلام ، فإنه سفيرهم ففي ترغيبه ترغيبهم وبالعكس ، ثم إن الوافد إنما يفد على الإمام ، فيجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام ( قال ) أي : ابن عباس رضي الله عنهما كما في نسخة ، والظاهر أنها غير صحيحة وأن ضمير قال راجع إلى عن ابن عباس رضي الله عنهما ; لأن الفاعل في قوله ( وسكت عن الثالثة ) هو ابن عباس رضي الله عنهما وكذا في قوله ( أو قال : فأنسيتها ) وأغرب ابن الملك في شرحه للمشارق حيث قال : الضمير في قال لابن عباس رضي الله عنهما وفي سكت للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال ، وقال الهروي في شرح صحيح مسلم : الناسي هو سعيد بن جبير ، وهو الذي روى الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فعلى هذا ضمير قال لسعيد ، وضمير سكت لابن عباس . وفي متن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة اهـ . وهذا صحيح في أنه من كلام ابن عباس ، وغير صحيح أن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم قطعا نظرا إلى سابق الحديث ولاحقه ، وإلى اختلاف العلماء في الثالثة كما سيأتي وقال السيد جمال الدين في روضة الأحباب : إن راوي هذا الحديث سليمان الأجود عن سعيد بن جبير قال لا أدرى ما رأى سعيد مصلحة في بيان الثالثة وسكت عنها ، أو قالها ولكني نسيت ، ثم قيل إنها إنقاذ جيش أسامة ، وكان المسلمون اختلفوا في ذلك على أبي بكر ، فأعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك عند موته ذكره الزركشي ، وكذا نقل عن المهلب وفي شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض : يحتمل أن تكون الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم " لا تتخذوا قبري وثنا يعبد " فذكره مالك في الموطأ مع إجلاء اليهود من حديث عمر رضي الله عنه ( متفق عليه )

التالي السابق


الخدمات العلمية