صفحة جزء
4056 - وعن عمر رضي الله عنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله نفقة سنتهم ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله . متفق عليه .


4056 - ( وعن عمر ) وفي نسخة عنه ( رضي الله عنه ) : والظاهر أن الضمير راجع إلى مالك ، لكن صحته متوقفة على أن هذا الحديث أيضا من روايته عن عمر رضي الله عنه ( قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ) من بيانية ، أو تبعيضية أي : أنها من جملة ما أفاء الله على رسوله وقوله : ( مما لم يوجف ) : خبر كانت أي : مما لم يسرع ( المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ) : وهي الإبل التي يسافر عليها لا واحد لها من لفظها ، واحده راحلة بل حصل بغير قتال منهم ( فكانت ) أي : تلك الأموال ( لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ) أي : في حياته صلى الله عليه وسلم ( ينفق على أهله ) أي : نسائه وبناته وخدمه ( نفقة سنتهم ) وفي نسخة : سنته ، وفي نسخة بالتنكير ، وفي رواية أبي الهمام : قوت سنة ( ثم يجعل ما بقي ) : وفي رواية : فما بقي جعله ( في السلاح والكراع ) بضم الكاف اسم لجميع الخيل كذا في النهاية ، وفي المغرب ، قال محمد : الكراع الخيل والبغال والحمير لكن قوله ( عدة في سبيل الله ) وهي ما أعد للحوادث أهبة وجهازا للغزو ظاهر في أن المراد بالكراع الدواب التي تصلح للحرب . قال ابن الهمام : معناه أن التصرف فيها كان إليه كيف شاء ، وهو يؤيد ما ذكرنا فإن مصالح بيت المال إذ ذاك ; لأنه لم تكن أكثر من نفقة الأئمة وآلات الجهاد من الكراع والسلاح ونفقته عليه السلام ; لأنه لم يكن إذ ذاك قضاة ولا جسور ولا قناطر ، وأما نفقة الفقراء المهاجرين فنحن نقطع بأنه كان يفعل ما تحققت له أدنى قدرة عليه ( متفق عليه ) ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية