صفحة جزء
4067 - وعنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن " . رواه مسلم .


4067 - ( وعنه ) أي : عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميت بسهم ) : الباء للتعدية ، وفي نسخة بسهمك ، وفي أخرى سهمك بالنصب ، ففي القاموس : رمى الشيء وبه ، فالتقدير إذا رميت السهم على صيد ، أو إذا رميت الصيد بسهم ( فغاب عنك ) أي : يوما ، أو أكثر ولم تجد فيه إلا أثر سهمك ( فأدركته فكل ) أي : إن شئت لما سبق في نسخة فكل أي : منه ( ما لم ينتن ) . بضم الياء ويفتح وكسر التاء من نتن الشيء وأنتن إذا صار ذا نتن وفي الصحاح : ونتن الشيء ككرم فهو نتين كقريب ونتن كضرب وفرح وأنتن انتانا اهـ . فيجوز في المجرد تثليث العين ماضيا ومضارعا . قال علماؤنا : وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا أثر له في الحرمة . قال ابن الملك : وقد روي أنه عليه السلام أكل متغير الريح ، وقال النووي : النهي عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم ، وكذا سائر الأطعمة المنتنة إلا أن يخاف فيها ضرر . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية