صفحة جزء
4069 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : يا رسول الله ! إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا " . رواه البخاري .


4069 - ( وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قالوا يا رسول الله ) أي : بعض الصحابة ( إن هنا ) أي : في المدينة ، أو غيرها ( أقواما ) : جمع قوم أي : جماعة كثيرين إشارة إلى عموم البلوى المانع من مراعاة الاحتياط والتقوى المحتاج إلى الرجوع للفتوى ( حديث ) : بالتنوين أي : جديد ( عهدهم ) : بالرفع على الفاعلية ، وفي نسخة بالإضافة . وقال الطيبي : حديث عهدهم إما جملة اسمية قدم خبرها على اسمها ووقعت صفة ( لأقواما ) ، أو يكون حديث : خبرا ثانيا لأن ، وعهدهم : فاعلا له . ( بشرك ) : متعلق بحديث أي : بكفر ( يأتوننا بلحمان ) : بضم اللام جمع لحم ( لا ندري أيذكرون اسم الله عليها ) أي : على ذوات اللحوم عند ذبحها ( أم لا ؟ قال : اذكروا اسم الله ) : وفي بعض النسخ : اذكروا أنتم اسم الله ( وكلوا ) . قال ابن الملك : ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي ، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل ، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح ، وفي شرح السنة : احتج من لم يجعل التسمية شرطا بهذا الحديث ; لأنه لو كانت التسمية شرط الإباحة كان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح ، واحتج من شرط التسمية بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) وتأوله من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه غير اسم الله بدليل قوله : ( وإنه لفسق ) والفسق في ذكر غير اسم الله كما قال في آخر السورة ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) إلى قوله : ( ، أو فسقا أهل لغير الله به ) وفي المدارك الآية تحرم متروك التسمية . وخصت حالة النسيان بالحديث ، أو يجعل الناسي ذاكرا تقديرا ، ومن حق المتدين أن لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما في الآية من التشديد العظيم يعني قوله تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهو وإن نزل في الميتة لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قال : ومن أول الآية بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله : ( ، أو فسقا أهل لغير الله به ) فقد عدل عن الظاهر اهـ .

ومما يدل عليه أن حرمة الميتة لكونها غير مذكاة بالتسمية ، فالعلة مركبة ، ولهذا ذبيحة المجوسي حرام وذبيحة الذمي حلال لكونهم ممن يسمون على الذبيحة ، ثم التسمية القلبية غير معتبرة شرعا ، فإن كل ذكر مشروع واجبا كان أو مندوبا لا يعتد به ما لم يتلفظ له ، ومما يدل عليه أيضا أحاديث الباب حيث شرط التسمية في حالة الإرسال والرمي اللذين قاما مقام الذبح والله أعلم . ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية