صفحة جزء
4070 - وعن أبي الطفيل ، قال : سئل علي رضي الله عنه : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ؟ فقال : ما خصنا بشيء لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا ، فأخرج صحيفة فيها : " لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من سرق منار الأرض " ـ وفي رواية : " من غير منار الأرض ولعن الله من لعن والده ، ولعن الله من آوى محدثا " . رواه مسلم .


4070 - ( وعن أبي الطفيل ) : بالتصغير رضي الله عنه . قال المؤلف : هو عامر بن واثلة الليثي الكناني ، غلبت عليه كنيته ، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين ، ومات سنة مائة واثنتين بمكة ، وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض ، روى عنه جماعة . ( قال : سئل علي رضي الله عنه : هل خصكم ) أي : أهل بيت النبوة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ) أي : من آية ، أو سنة ( فقال : ما خصنا بشيء ) أي : بتحديث شيء ( لم يعم به الناس إلا ما في قراب سيفي ) : بكسر القاف ، وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده أي : ما هو مدسوس في غلاف سيفي ( هذا ) : ولعله ذو الفقار الذي وهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاستثناء إما متصل مبنيا على ظنه ، أو منقطع ، والمعنى لكن ما في قراب سيفي ما أدري هل هو مختص بنا ، أو يعم الناس أيضا ؟ ويمكن أن يكون الاستثناء من باب المبالغة كقوله : ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم [ ص: 2647 ] وقال الطيبي : سبق القول فيه وفي بيان التخصيص ( فأخرج ) أي : علي من القراب ( صحيفة ) أي : كتابا على ما في النهاية والقاموس ( فيها : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من سرق منار الأرض ) : بفتح الميم جمع منارة ، وهى علامة الأراضي التي يتميز بها حدودها . قال ابن الملك أي : يريد استباحة ما ليس له من حق الجار . وقال التوربشتي وغيره : المنار العلم والحد بين الأرض ، وذلك بأن يسويه ، أو يغيره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك ، أو طريق . ( وفي رواية : من غير منار الأرض ) أي : رفعها وجعلها في أرضه ورفعها ليقتطع شيئا من أرض الجار إلى جاره . ( ولعن الله من لعن والده ) أي : صريحا ، أو تسببا بأن لعن والد أحد فيسب والده ، ومنه قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) فالنهي عن السبب احتراز عن التسبب . ( ولعن الله من آوى ) : بالمد ويقصر فإنه يتعدى ولا يتعدى ، ذكره التوربشتي . وأنكر بعضهم القصر ، وقال الأزهري : هي فصيحة ، كذا ذكره زين العرب . ( محدثا ) : بكسر الدال وهو من جنى على غيره جناية وإيواؤه إجارته من خصمه وحمايته عن التعرض له ، والحيلولة بينه وبين ما يحق استيفاؤه من قصاص ، أو عقاب ، ويدخل في ذلك الجاني على الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له ، والأخذ على يده لدفع عاديته ، كذا ذكره التوربشتي وغيره . ( رواه مسلم ) : وكذا أحمد والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية