صفحة جزء
4099 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط . متفق عليه .


4099 - ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من اتخذ كلبا ) أي : اقتناه وحفظه ( إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط ) : التوفيق بينه وبين الحديث السابق أنه يجوز أن يكون باختلاف المواضع ، فالقيراطان في مكة والمدينة لفضلهما ، والقيراط في غيرهما كذا قيل ، وفيه أنه لو كان كذلك لبينه الشارع ، وقيل باعتبار الزمانين ، فالقيراطان للتغليظ لكثرة إلفتهم بالكلاب ، حتى حكي أنهم يأكلون معها ، بل يأكلونها ، وفيه أنه لم يعرف مثل هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - . وقال النووي : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب . أحدهما أشد أذى من الآخر ، أو يختلفان باختلاف المواضع ، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها ، والقيراط في غيرها . قلت : لكونها مهبط الوحي حينئذ ، وهو يمنع دخول الملائكة في البيت فلا يرد أن مكة أفضل من المدينة فما وجه الخصوصية ؟ قال : أو القيراطان في المدائن والقرى ، والقيراط في البوادي ، أو يكون ذلك في زمانين ، فذكر القيراط أولا ثم زاد للتغليظ ، فذكر القيراطين والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله اهـ . وهو في الأصل نصف دانق وهو سدس الدرهم ، والله أعلم . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية