صفحة جزء
4111 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس ، فوجد عندها ضبا محنوذا ، فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عن الضب . فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : " لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه " قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلي . متفق عليه .


4111 - ( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن خالد بن الوليد أخبره ) أي : حدث خالد ابن عباس ( أنه ) أي : خالد ( دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة ) أي : زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وهي خالته ) أي : خالة خالد جملة معترضة مبينة لوجه دخول خالد عليها ( وخالة ابن عباس ) : ذكره استطرادا ، وفيه التفات أو تجريد ( فوجد ) أي : صادف خالد ( عندها ضبا محنوذا ) أي : مشويا ، ومنه قوله تعالى : فجاء بعجل حنيذ وقيل المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة ( فقدمت ) أي : ميمونة ( الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده عن الضب ) أي : امتنع ابتداء عن أكله ( قال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ) أي : لا أحرمه أو ليس بحرام ( ولكن ) أي : عدم أكلي لكونه ( لم يكن بأرض قومي ) أي : من قريش ، أو من قبيلة حليمة مرضعته - صلى الله عليه وسلم - ( فأجدني ) أي : أرى نفسي ( أعافه ) : بفتح الهمزة وضم الفاء أي : أكرهه طبعا لا شرعا ( قال خالد : فاجتررته ) : بالجيم أي : جررته وجذبته إلي ( فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلي ) : أغرب ابن الملك حيث خالف مذهبه ، وقال : فيه إباحة أكل الضب ، وبه قال جمع ، إذ لو حرم لما أكل بين يديه ، أقول : وكذا لما قال : لا ، لكن هذا قبل النهي الآتي عن أكله ، فيكون منسوخا والله أعلم . وقال النووي : أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته . قال القاضي عياض : وعن قوم هو حرام وما أظنه يصح عن أحد اهـ . وكأنه ما وصل إليه قول أبي حنيفة - رضي الله عنهما - . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية