صفحة جزء
4126 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها .

رواه الترمذي : وفي رواية أبي داود : قال : نهي عن ركوب الجلالة .


4126 - ( وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة ) بفتح الجيم وتشديد اللام الأولى وهي الدابة التي تأكل العذرة من الجلة وهي البعرة . في الفائق كنى عن العذرة بالجلة وهي البعر فقيل لآكلها جلالة . ( وألبانها ) ، أي وعن شرب لبنها وجمع مبالغة . قال ابن الملك : أي إذا ظهر في لحمها نتن ، وإلا فلا بأس بأكلها ، والأحسن أن تحبس أياما حتى يطيب لحمها ثم تذبح اهـ . وروي أن ابن عمر كان يحبس الدجاج ثلاثا . وفي الفتاوى الكبير : كان يحبس الدجاجة المخلاة ثلاثة أيام ، والجلالة عشرة أيام لا يحل أكلها . في شرح السنة : الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها ، فإن كانت تأكلها أحيانا فليست بجلالة ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ، وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها ، فاختلفوا في أكلها ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها ، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ، وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة ، وهو قول مالك . وقال إسحاق : لا بأس بأكلها بعد أن يغسل غسلا جيدا . ( رواه الترمذي ) . وكذا أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ( وفي رواية أبي داود : قال ) : أي ابن عمر ( نهى ) : أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي نهي تنزيه ( عن ركوب الجلالة ) : لأنها إذا عرقت ينتن لحمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية