صفحة جزء
الفصل الثاني .

4152 - عن أم كرز - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أقروا الطير على مكناتها " قالت ؟ وسمعته يقول " عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من قوله : يقوله " عن الغلام إلى آخره وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .


الفصل الثاني .

4152 - ( عن أم كرز - رضي الله عنها ) : بضم الكاف وسكون الراء فزاي كعبية خزاعية مكية ، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ، روى عنها عطاء ومجاهد وغيرهما حديثها في العقيقة . ( قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " أقروا " ) بتشديد الراء أي أبقوا وخلوا ( الطير ) أي جنسها ( على مكناتها ) : بفتح الميم وكسر الكاف ويفتح ، وفي نسخة بضمهما أي أماكنها التي مكنها الله فيها . قال الطيبي : بفتح الميم وكسر الكاف جمع مكنة وهي . بيضة الضب ويضم الحرفان منها أيضا . في النهاية : جمع مكنة بكسر الكاف وقد يفتح أي بيضها وهي في الأصل بيض الضباب ، وقيل : على أمكنتها ومساكنها . كان الرجل في الجاهلية إذا أراد حاجة أتى طيرا في وكره فنفره ، فإذا طار ذات اليمين مضى لحاجته ، وإن طار ذات الشمال رجع ، فنهوا عن ذلك أي لا تزجروها وأقروها على مواضعها ، فإنها لا تضر ولا تنفع ، وقيل : المكنة التمكن كالطلبة والتبعة من التطلب والتتبع أي : أقراها على كل مكنة ترونها ودعوا التطير بها ، ويروى بضم الميم والكاف جمع مكان كصعد في صعدات . ( قالت ) أي أم كرز ( وسمعته ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي نسخة وسمعت بحذف الضمير ( يقول ) : وهو يحتمل أنها سمعته في مجلس آخر قبله أو بعده ويؤيده أنه ذكره في الجامع الصغير مفصولا مما بعده ، وقال : رواه أبو داود والحاكم عنها ، وكذا قوله الآتي ، وللترمذي إلخ تصريح باستقلال كل من الحديثين ، ويحتمل أنها سمعته في ذلك المكان ، فيحتاج إلى بيان وجه الربط الذي ذكره الطيبي من أنه - صلى الله عليه وسلم - منعهم عن التطير في شأن المولود وأمرهم بالذبح والصدقة بقوله : ( عن الغلام ) : أي يذبح عن الصبي ( شاتان ، وعن الجارية ) أي البنت ( شاة ، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ) : الضمير في كن للشياة التي يعق بهما عن المولودين وذكرانا كن أو إناثا فاعل يضركم أي : لا يضركم كون شاة العقيقة ذكرانا أو إناثا . قال الطيبي : الضمير في كن عائد إلى الشاتين والشاة المذكورة ، وغلب الإناث على الذكور تقديما للنعاج في النسك ، وفيه إشعار بأن نحو شاة ونملة وحمامة مشترك بين الذكور والإناث ، وإنما يتبين المراد بانتهاض القرينة ( رواه أبو داود ) : وكذا ابن ماجه ذكره السيد جمال الدين ( والترمذي ) : باللام ( والنسائي من قوله ) : أي من قول الراوي ( يقول ) : أي هو - عليه السلام - ( عن الغلام " إلى آخره وقال الترمذي : هذا حديث صحيح ) : وفي الجامع الصغير : عن الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة رواه الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . ورواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان عن أم كرز ، وأحمد وابن ماجه عن عائشة ، والطبراني عن أسماء بنت يزيد بلفظ : عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة . ورواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، والحاكم عن أم كرز ، والترمذي عن سلمان بن عامر . وعن عائشة بلفظ : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا بلفظ " أم " ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية