صفحة جزء
402 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . رواه الترمذي ، وابن ماجه .


402 - ( وعن سعيد بن زيد ) : هو قرشي عدوي من العشرة المبشرة . قال الطيبي : وقال المصنف : يكنى أبا الأعور ، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير بدر ، فإنه كان مع طلحة بن عبد الله يطلبان خبر عير قريش ، وضرب له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسهم ، وكانت فاطمة أخت عمر تحته ، وبسببها كان إسلام عمر ، مات بالبقيع سنة إحدى وخمسين ، وله بضع وخمسون سنة ، روى عنه جماعة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وضوء " : أي : كاملا " لمن لم يذكر اسم الله عليه " أي : على وضوئه . قال ابن حجر : ويفسره الحديث الصحيح : " توضأوا باسم الله " أي : قائلين ذلك . هذا وذهب بعضهم كأحمد بن حنبل إلى وجوبه عند ابتداء الوضوء تمسكا بظاهر الحديث . وقيل : إن تركه في ابتدائه بطل وضوءه ، وقيل : إن تركه عامدا بطل وإن تركه ساهيا لا . وقال القاضي : هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ، ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به لعدم صحته ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " ولا صلاة إلا بطهور " وعلى نفي كماله كقوله عليه الصلاة والسلام : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " . وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر ، لما روى ابن عمر وابن مسعود أنه صلى الله تعالى عليه قال : " من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وضوئه " . والمراد بالطهارة الطهارة عن الذنوب ; لأن الحدث لا يتجزأ . ( رواه الترمذي ، وابن ماجه ) قال ميرك : ورجال الترمذي موثقون وكذا رجال ابن ماجه إلا يزيد بن عياض ؛ فإنه قال فيه النسائي : متروك .

التالي السابق


الخدمات العلمية