صفحة جزء
4244 - وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه " . متفق عليه .


4244 - وعن أبي شريح - رضي الله تعالى عنه ) : بالتصغير ( الكعبي ) ، قال المؤلف : هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي ، أسلم قبل الفتح ومات بالمدينة . ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ، جائزته ) : بالرفع أي عطيته ( يوم وليلة ) ، في الفائق : الجائزة من أجازه بكذا إذا أتحفه وألطمه كالفاضلة واحدة الفواضل من أفضل عليه . وفي شرح السنة : سئل عن ذلك مالك بن أنس فقال : يكرمه ويتحفه يوما وليلة ( والضيافة ثلاثة أيام ) ، في النهاية : أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضر ، ولا يزيد على عادته ، ثم يعطه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ، وتسمى " الجيزة " وهو قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ( فما بعد ذلك ) : أي مما كان بعد ذلك ( فهو صدقة ) ، أي معروف إن شاء فعل ، وإلا فلا . وفي شرح السنة : قد صح عن عبد الحميد ، عن أبي شريح - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة " . قال : وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة ، وهو أن يقرى ثلاثة أيام ، ويعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة . قال الطيبي : جائزته الخ جملة مستأنفة بيان للأولى ، كأنه قيل : كيف يكرمه ؟ فأجيب : جائزته . ولا بد من تقدير مضاف أي زمان جائزته أي : بره وإلطافه يوم وليلة . وفي هذا الحديث تحمل على اليوم الأول . وفي الحديث الآخر على اليوم الآخر أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوما وليلة ، فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالحديثين . ( ولا يحل له ) : أي للمضيف ( أن يثوي ) : بفتح الياء وسكون المثلثة وكسر الواو من الثواء وهو الإقامة أي يقيم ( عنده ) : أي عند مضيفه بعد ثلاثة أيام بلا استدعائه ( حتى يحرجه ) : بتشديد الراء أي يضيق صدره ويوقعه في الحرج ، والمفهوم من الطيبي أنه بتخفيف الراء حيث قال : والإحراج التضييق على المضيف بأن يطيل الإقامة عنده حتى يضيق عليه . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2733 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية