صفحة جزء
405 - وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء . قال : أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه أبو داود ، والترمذي والنسائي ، وروى ابن ماجه والدارمي إلى قوله : بين الأصابع .


405 - ( وعن لقيط ) : بفتح اللام وكسر القاف ( ابن صبرة ) : بفتح الصاد وكسر الباء ، ويجوز سكون الباء مع فتح الصاد وكسرها ، كذا في التهذيب . وقال الطيبي : هو لقيط بن عامر بن صبرة ، وقيل : هو غيره وليس بشيء ، عقيلي ، صحابي مشهور ، عداده في أهل الطائف . وقال المصنف : هو لقيط بن عامر بن صبرة ، يكنى أبا رزين ، روى عنه ابنه عاصم وابن عمر وغيرهما ( قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء ) أي : كماله . قال ابن حجر : أي الوضوء الكامل الزائد على ما عرفناه ، فـ " أل " فيه للكمال أو للعهد الذهني وهو ما عرف واستقر في الشرع مدحه والثناء على فاعله ( قال : " أسبغ الوضوء " : بضم الواو أي : أتم فرائضه وسننه . وقال الطيبي : اللام للعهد وهو ما اشتهر بين المسلمين وعرف عندهم أن الوضوء ما هو فالاستخبار عندهم عن أمر زائد على ما عرفه ، فلذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم : " أسبغ الوضوء " وكماله اتصال الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة ، هذا في الوجه ، وأما في اليدين والرجلين فإيصال الماء إلى فوق المرافق والكعبين مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين فتأمل في بلاغة هذا الجواب الموجز : ( وخلل بين الأصابع ) . أي : أصابع اليدين والرجلين . قال ابن حجر : بالتشبيك لليدين ، ومحل كراهته لمن هو بالمسجد ينتظر الصلاة ; لأنه منه عبث ، وهو لا يليق به اهـ . وعندنا : يشبك ، لكن لا على الطريق المنهي الذي يقابل الكف بالكف ، بل بأن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى ويدخل الأصابع بعضها في بعض ، والمستحب في تخليل أصابع الرجلين أن يبتدئ من أسفل خنصر رجله اليمنى ويستمر إلى خنصر رجله اليسرى لما فيه من السهولة والمحافظة على التيامن ، ويكون التخليل بخنصر يده اليسرى ، وأصل السنة يحصل بأي كيفية كانت " وبالغ في الاستنشاق " بإيصال الماء إلى باطن الأنف " إلا أن تكون صائما " فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم ، وكذا حكم المضمضة ( رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ) : وصححه الأئمة كابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . وقال الترمذي : حسن صحيح ( وروى ابن ماجه والدارمي إلى قوله : بين الأصابع " : قال ابن الملك : فالتخليل سنة إن وصل الماء إلى أثنائها ، وإن لم يصل بأن كانت الأصابع منضمة فواجب .

[ ص: 411 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية