صفحة جزء
4272 - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة " . متفق عليه .


4272 - ( وعن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تلبسوا الحرير ) : بفتح الموحدة ، وإنما قيدته للبسه على كثير من الطلبة ( ولا الديباج ) : بكسر الدال المهملة ويفتح وهو نوع من الحرير أعجمي ، واستثنى من الحرير قدر أربعة أصابع في أطراف الثوب على ما هو المتعارف والمخلوط به إن كان لحمته من غيره وسداه من الحرير فمباح ، وعكسه لا إلا في الحرب وقد يباح الحرير لعلة الحكاك وبكثرة القمل . ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ) : بكسر أوله جمع صحفة وهي القصعة العريضة ، والمراد بها هاهنا المعنى الأعم أي في صحاف كل واحد من الذهب والفضة ، والذهب مؤنث على ما صرح به ابن الحاجب في رسالته المنظومة ، أو الضمير إلى الفضة ، واختيرت لقربها وكثرة استعمالها ، وهو من باب الاكتفاء كقوله تعالى : سرابيل تقيكم الحر ، ولأن الذهب يعلم بالمقايسة أو في صحاف المذكورات على أن أقل الجمع ما فوق الواحد ، ونظيره قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ( فإنها ) : أي صحافها كذا قيل ، والأظهر أن الضمير راجع إلى الثلاثة المذكورة من الحرير والآنية والصحفة . ( لهم ) : أي للكفار لدلالة السياق عليه ، وإن لم يجر لهم ذكر ( في الدنيا وهي لكم ) : أي معشر المسلمين ( في الآخرة ) ، قال النووي : ليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصرح فيه بإباحته لهم ، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملون في الدنيا ، وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية