صفحة جزء
( 4 ) باب النقيع والأنبذة

الفصل الأول

4286 - عن أنس - رضي الله عنه - قال : لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدحي هذا الشراب كله : العسل ، والنبيذ ، والماء واللبن . رواه مسلم .


( 4 ) باب النقيع والأنبذة

بكسر الموحدة جمع النبيذ . في النهاية : النقيع هنا شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من غير طبخ ، والنبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك . يقال : نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل اهـ . وهذا النبيذ له منفعة عظيمة في زيادة القوة . قال ميرك : وهو حلال اتفاقا ما دام حلوا ، ولم ينته إلى حد الإسكار ; لقوله - صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام " .

الفصل الأول

4286 - ( عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدحي هذا ) : وفي الشمائل بهذا القدح يعني قدح خشب غليظا مضببا ( الشراب ) : أي جنس ما يشرب من أنواع الأشربة مفعول سقيت ( كله ) : تأكيد ، أي كل صنف منه ( العسل ) : بدل بعض من الكل اهتماما بها ، ولكونها أشهر أنواعه ، وقيل : عطف بيان ، والمراد به ماء العسل ، فهو لا يشرب ، بل يلحس ، ويمكن أن يقال بالتغليب ( والنبيذ ، والماء ، واللبن ) : والواو فيها لمطلق الجمع ، ففي الشمائل الماء والنبيذ والعسل واللبن . ( رواه مسلم ) . وجاء في رواية عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : " لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا القدح أكثر من كذا وكذا " ، وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه . قال ابن حجر رحمه الله : فاشتري هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف .

التالي السابق


الخدمات العلمية