صفحة جزء
4288 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له أول الليل ، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء ، والغد ، والليلة الأخرى ، والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء سقاه الخادم ، أو أمر به فصب . رواه مسلم .


4288 - ( وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ ) : بصيغة المفعول أي يطرح الزبيب ونحوه في الماء ( له أول الليل فيشربه ، إذا أصبح يومه ) : بالنصب ظرف ليشربه أي جميع يومه ( ذلك ) ، قال الطيبي : هو صفة قوله " يومه " أي يوم الليل الذي ينبذ له فيشربه وقت دخوله في وقت الصباح ( والليلة التي تجيء والغد ) : عطف على يومه على سبيل الانسحاب لا التقدير وكذا قوله : ( والليلة الأخرى ، والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء ) : أي من النبيذ ( سقاه الخادم ) : لكونه درديا لا لكونه مسكرا ( أو أمر به ) : أي بالمنبوذ الباقي ( فصب ) : بصيغة المجهول أي : كب لمخافة التغير ، أو إذا بلغ حد الإسكار ، فأو للتنويع لا للشك . قال المظهر : إنما لم يشربه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان درديا ولم يبلغ حد الإسكار ، فإذا بلغ صبه ، وهذا يدل على جواز شرب المنبوذ ما لم يكن مسكرا ، وعلى جواز أن يطعم السيد مملوكه طعاما أسفل ويطعم هو طعاما أعلى . قال النووي : وحديث عائشة ينبذه غدوة فيشربه عشاء لا يخالف هذا الحديث لأن الشرب في اليوم لا يمنع من الزيادة وقيل : لعل حديثعائشة - رضي الله تعالى عنها - كان في زمن الحر حيث يخشى فساده ، وحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في زمان يؤمن فيه التغير قبل الثلاث ، وقيل : حديثها محمول على نبيذ قليل يفرغ منه في يومه ، وحديثه على كثير لا يفرغ منه في يوم . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية